قانون تصديق بروتوكول التعاون في مجال الثروة السمكية بين وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي في الجمهوري العراقية و وزارة الثروة السمكية لاتحاد الجمهوريات السوفياتية لتأسيس شركة مشتركة لصيد الأسماك تسمي شركة الرافدين للأسماك ذات المسؤولية المحدودة

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون في مجال الثروة السمكية بين وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي في الجمهوري العراقية و وزارة الثروة السمكية لاتحاد الجمهوريات السوفياتية لتأسيس شركة مشتركة لصيد الأسماك تسمي شركة الرافدين للأسماك ذات المسؤولية المحدودة مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون في مجال الثروة السمكية بين وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي في الجمهوري العراقية و وزارة الثروة السمكية لاتحاد الجمهوريات السوفياتية لتأسيس شركة مشتركة لصيد الأسماك تسمي شركة الرافدين للأسماك ذات المسؤولية المحدودة
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-17 00:00:00

مادة 1
يصدق البروتوكول المعقود بين وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العراقية ووزارة الثروة السمكية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الموقع بين ممثلي الحكومتين في اليوم السادس من آيار عام 1974 في بغداد0

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

حيث ان مصلحة الخطوط الجوية العراقية مقبلة على تطوير اسطولها الجوي وشرائها لطائرات جديدة0 وبغية دعمها ماديا لتمكينها من ذلك مما يستوجب استمرار تمتع المصلحة بالاعفاء من الرسوم والضرائب لمدة ثلاث سنوات
فقد شرع هذا القانون0