عنوان التشريع: تولي مدراء الوحدات في امانة بغداد ورئاسة اللجان المشكلة بموجب القرار المرقم (1474) في 31/ 12/ 1983 وتخويلهم سلطة قاضي جنح
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 842
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 11 – 1987 ما يلي : –
1 – تقرأ الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 696 ستمائة وستة وتسعين المؤرخ في 5 – 9 – 1987 الخامس من شهر ايلول عام الف وتسعمائة وسبعة وثماني على الوجه الاتي :
ثالثا – يتولى مدراء الوحدات في امانة بغداد كل ضمن حدود وحدته رئاسة اللجان المشكلة بموجب قرار ملجس قيادة الثورة المرقم (1474) الف واربعمائة واربعة وسبعين المؤرخ 31 – 12 – 1983 الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين ويخولون سلطة قاضي جنح لغرض فرض العقوبات المنصوص عليها فيه .
2 – يتولى الوزراء المختصون وامين بغداد تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة