عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-31 00:00:00
مادة 1
تعدل الفقرة (2) من المادة السابعة والخسين من قانون الاحوال الشخصيو رقم (188) لسنة 1959 وتقرأ عل الوجه الاتي :
2 – يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية لاام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تراخي نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة