قانون تعديل قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974

      التعليقات على قانون تعديل قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-31 00:00:00

مادة 1
يضاف العدد التالي الى الجدول الاول (جدول الرسوم المقطوعة) الملحق بقانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 وكما يلي :
العدد نوع الورقة الرسم فلس دينار المكلف بالرسم
48 استمارة رقم (25) الصادرة عن مديرية الجنسية 500 – طالب التغيير
والحوال المدنية العامة (استمارة تغيير ايضاحات
القيد)

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تريخ نشره في الرجيدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة