عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-14 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة الثانية من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل:
3 – للمجلسس شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي0
4 – لرئيس المجلس او من يخوله منح منتسبي السكرتارية العامة المخصصات التي يراها، مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل0
5 – تتولى وزارة المالية تغطية النفقات المالية والادارية لمكتب السكرتارية العامة من الميزانية العامة0
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض منح مجلس تنظيم التجارة المؤلف بموجب قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 (المعدل) شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي لممارسة مهامه المنصوص عليها في القانون0
ولعدم وجود نص في القانون ينظم خدمة منتسبي السكرتارية العامة للمجلس وكذلك عدم وجود نص يحدد الجهة التي تقوم بتغطية النفقات المالية والادارية للمكتب المذكور0 فقد شرع هذا القانون0