تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح خطأ مطبعي في السطر الثاني من المادة (143) من الفصل الثاني من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987

      التعليقات على تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح خطأ مطبعي في السطر الثاني من المادة (143) من الفصل الثاني من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح خطأ مطبعي في السطر الثاني من المادة (143) من الفصل الثاني من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

يقرأ السطر الثاني من المادة (143) من الفصل الثاني من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 كما يلي :
( العمل قابلا للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين) لذا اقتضى التنويه .

ادارة الجريدة الرسمية