عنوان التشريع: تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح خطأ مطبعي في السطر الثاني من المادة (143) من الفصل الثاني من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
يقرأ السطر الثاني من المادة (143) من الفصل الثاني من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 كما يلي :
( العمل قابلا للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين) لذا اقتضى التنويه .
ادارة الجريدة الرسمية