عنوان التشريع: تحديد رسم الانتاج لمشروب جن
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 558 والمؤرخ في 2 – 8 – 1987 قررنا ما يلي : –
اولا : تحديد رسم الانتاج لمشروب جن المنتج من قبل القطاع الاشتراكي وشرك التقطير والمنتوجات الشرقية عل انحو الاتي :
1- 450/ 3 دينار للقنينة سعة 750 سم جن بتركيز 43% كي لوساك .
2- 600/4 دينار للقنينة سعة (1) لتر جن بتركيز 43% كي لوساك .
ثانيا : ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة