قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية

      التعليقات على قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-14 00:00:00

مادة 1
اولا – أ – تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة باسم (المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية) ترتبطان بوزارة الاقتصاد وتضافان الى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 المعدل0
ب – يكون مقر كل من المؤسستين في بغداد ولهما ان يفتحا فروعا في المحافظات0
ج – تحل عبارة (المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية) وعبارة (المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية) محل عبارة (المؤسسة العامة للتجارة) الواردة في البند (1) من الفقرة (1) من المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل0
ثانيا – تكون لكل من المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة وحق التعاقد التقاضي لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ونظام مالي وحسابي خاص يقرره مجلس ادارة كل منهمة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية0 وتكون حساباتها خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية0

مادة 2
اولا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية المنشآت التالية: –
– الشركة العامة للسيارات0
– الشركة العامة لاستيراد المكائن والمعدات0
– الشركة العامة للمواد الانشائية0
– الشركة العامة لاستيراد وتوزيع المواد الكيمياوية0
ثانيا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية المنشآت التالية:
– مصلحة المبايعات الحكومية0
– شركة المخازن الحكومية0
– الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الاجهزة الدقيقة
– الشركة الافريقية العراقية التجارية0

مادة 3
اغراض المؤسسة توفير السلع ضمن اطار خطة التنمية القومية ومناهج الاستيراد المعتمدة0

مادة 4
يتكون رأسمال المؤسسة من: –
اولا – رؤوس اموال المنشآت التابعة لها0
ثانيا – ما يتقرر اضافته الى راسمال المؤسسة والى رؤوس اموال المنشآت التابعة لها وفق احكام هذا القانون0
ثالثا – ما تدفعه الحكومة من ميزانيتها لزيادة رأسمال المؤسسة او رأسمال اي من المنشآت التابعة لها0

مادة 5
اولا – تعتبر اموال المؤسسة ملكا للدولة وتؤول اليها عند تصفيتها او انحلالها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك0
ثانيا – تعتبر ديون المؤسسة والمنشآت التابعة لها التي تترتب على الغير من الديون الممتازة0

مادة 6
يتولى الادارة العامة للمؤسسة مجلس ادارة يعين اعضاؤه بمرسوم جمهوري لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويتألف من:
اولا – رئيس مجلس ادارة المؤسسة – رئيسا0
ثانيا – معاون رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوا0
ثالثا – مدير عام في الوزارة يرشحه الوزير – عضوا0
رابعا – ثلاثة اعضاء اخرين يختارهم الوزير من بين المدراء العامين للمنشآت التابعة للمؤسسة وفي حالة عدم توفرهم يكمل العدد من بين كبار موظفي وزارته او الدوائر شبه الرسمية الملحق بها0
خامسا – عضوين احتياط يختارهما الوزير من بين المدراء العامين للمنشآت التابعة للمؤسسة او من بين كبار موظفي وزارته او الدوائر شبع الرسمية التابعة لها0
سادسا – للوزير بناء على موافقة رئيس الجمهورية تعيين عضوين اصيلين من ذوي الخبرة والاختصاص0

مادة 7
تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس قيادة الثورة مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها0

المحتوى 1
مادة 8
مجلس ادارة المؤسسة السلطة العليا للمؤسسة وله حق الاشراف العام على ادارة المؤسسة وله في سبيل ذلك: –
أولا – اقرار تشكيلات المؤسسة ودوائرها وفتح فروع لها وللمنشآت التابعة لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل0
ثانيا – اقرار ميزانية المؤسسة السنوية وتعديلها وتصديق ميزانيات المنشآت التابعة لها وتعديلها والموافقة على ملاكاتها وتصديق حسابات الارباح والخسائر لكل منها0
ثالثا – تعيين اوجه استثما راموال المؤسسة وتوجيه نشاطها وفق احكام القانون0
رابعا – عقد القروض الداخلية والخارجية للمؤسسة والمنشآت التابعة له واصدار سندات الاستقراض وفق القانون0
سادسا – تعيين الموظفين والعمال في المؤسسة وفي المنشآت التابعة لها ضمن ملاكاتها المصدقة0
سابعا – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالشؤون الفنية والمالية والادارية والحسابية وشؤون الموظفين والمستخدمين والعمال في المؤسسة والمنشآت التابعة لها وفيما له علاقة بقواعد الخدمة والملاك والانضباط0
ثامنا – يحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة او بالمنشآت التابعة لها واصدار القرار اللازم بشأنه0
تاسعا – مراقبة المنشآت التابعة للمؤسسة وتفتيشها وتوجيهها0
عاشرا – القيام بكافة الاعمال والتصرفات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون0

مادة 9
لمجلس ادارة المؤسسة بمواققة ثلثي كامل اعضائه ان يخول رئيس مجلس ادارتها بعض صلاحياته عدا الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات (اولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، سابعا) من المادة الثامنة من هذا القانون0
ولرئيس مجلس ادارة المؤسسة بموافقة المجلس ان يخول صلاحياته هذه الى كبار موظفي المؤسسة والى المدراء العامين للمنشآت التابعة لها فيما له علاقة بوظيفته0
وللمجلس بموافقة ثلثي كامل اعضائه ان يعيد النظر في صلاحيات رئيس مجلس ادارة المؤسسة كما له ان يعيد النظر في صلاحيات كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشآت التابعة لها0

مادة 10
يرأس المؤسسة رئيس مجلس ادارتها وهو الذي يدير شؤونها ويتفرغ لاعمال وظيفه ويعين ويحدد راتبه ومخصصاته بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير على ان يكون ممن يستحقون التعيين في الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية على الاقل وان يكون من ذوي الخبرة في الشؤون التجارية والمالية0

مادة 11
يقوم معاون الرئيس مقام الرئيس عند غيابه وعند غيابهما او شغور وظيفتهما فللوزير ان يعين بصورة مؤقتة وكيلا عن الرئيس0

مادة 12
اولا – ترسل قرارات مجلس ادارة المؤسسة الى الوزير خلال عشرى ايام من صدورها قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها الوزير خلال عشرى ايام من تاريخ ورودها تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ0
ثانيا – يعاد عرض القرارات المعترض عليها على المجلس وعند اصراره يعتبر قرار الوزير نهائيا0
ثالثا – للوزير ان يخول مجلس ادارة المؤسسة تنفيذ بعض قراراته دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها لاطلاع الوزير0

مادة 13
أولا – تلغى مجالس ادارة المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للتجارة (الملغاة)0
ثانيا – يرأس كل منشأة تابعة للمؤسسة موظف بدرجة مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير، ويحدد مجلس ادارة المؤسسة صلاحياته وأختصاصاته0
ثالثا – تشكل هيئة استشارية في كل منشأة من معاوني المدير العام ومدراء الاقسام ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة واجباتها وصلاحياتها واسلوب عملها0

مادة 14
اولا – يعمل بالميزانية الحالية للمؤسسة العامة للتجارة (الملغاة) لحين اعداد ميزانية المؤسسة خلال فترة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون0
ثانيا – تبدأ السنة المالية في بداية السنة الميلادية وتنتهء بانتهائها0

مادة 15
تقوم المؤسسة بتوزيع الباقي من صافي الارباح مع المبالغ الاحتياطية للمنشآت على النحو الاتي: –
اولا – 45 % يخصص الى الميزانية العامة0
ثانيا – 55 % يخصص كاحتياطي عام للتوسعات وزيادة رؤوس اموال المنشآت وتأسيس شركات جديدة وفقا لقرارات مجلس ادارة المؤسسة0

مادة 16
اولا – تحدد تشكيلات المؤسسة وعلاقاتها مع المنشآت التابعة لها والهيئات الاستشارية للمنشآت وواجباتها وصلاحياتها واسلوب عملها بنظام داخلي يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية0
ثانيا – يعمل باحكام النظام الداخلي النافذ للمؤسسة العامة للتجارة (الملغاة) عدا ما يتعارض مع احكام هذا القانون لحين الغاء النظام المذكور0
ثالثا – يمارس الوزير صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة الى حين تشكيل مجلس ادارتها علىان يتم تشكيله خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون0

مادة 18
عدا ما يتعارض مع احكام هذا القانون تبقى قرارات مجلس ادارة المؤسسة العامة للتجارة (الملغاة) وكذلك التعليمات والاوامر الادارية والتعاميم الصادرة عنها نافذة المفعول لحين تعديلها او الغائها0

مادة 19
اولا – يحتفظ موظفو ومستخدمو وعمال المؤسسة العامة للتجارة (الملغاة) بجميع حقوقهم والتزاماتهم في المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون0
ثانيا – يخضع موظفي ومستخدمو المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون الى احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية0
ثالثا – يجرى توزيع منتسبي المؤسسة العامة للتجارة (الملغاة) على المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون باتفاق مجلسي ادارتيهما0 وعند عدم اتفاقهما يكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا0

مادة 20
تطبق احكام قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون0

مادة 21
اولا – تنتقل حقوق والتزامات المؤسسة العامة للتجارة (الملغاة) وكذلك اموالها المنقولة وغير المقولة الى المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون وتوزع بينهما باتفاق مجلس ادارتيهما0
ثانيا – اذا لم يتوصل مجلسا ادارة المؤسستين المحدثتين الى الاتفاق المنوه عنه في الفقرة (اولا) من هذه المادة يحال الخلاف الى الوزير للبت فيه نهائيا0

مادة 22
تحذف عبارة (المؤسسة العامة للتجارة) اينما وردت في القواني والانظمة والتعليمات0

مادة 23
للوزير او من يخوله القيام بتقسيم الاعمال على المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون0

مادة 24
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من 1 / 6 / 19750

احمد حسن البكر
رئيس مجلس ادارة الثورة

الاسباب الموجبة

تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 247 المتخذ في جلسته المنعقجة بتاريخ 27 / 2 / 1975 القاضي باحلال مؤسستين عامتين احداهما تختص بتجارة السلع الاستهلاكية والاخرى بتجارة السلع الانتاجية محل المؤسسة العاة للتجاري بشكلها الحالي بالنظر لازدياد مهام المؤسسة المذكورة بسبب توسع القطاع العام التجاري وتشعبه مما يستدعي اعادة النظر في جهاز الموسسة بشكل يوزع المسؤوليات والمهام على اساس التعسيم تبعا لتقسيم السلع الى انتاجية واستهلاكية مما يساعد على تسهيل انجاز المام الملقاة على عاتق القطاع العام التجاري والتعجيل بانجاز خطة التنمية القومية فقد شرع هذا القانون0