عنوان التشريع: بيان (اعتبار موقع تاريخي)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل، قررنا اعتبار تل (ابو كرينات) قطعة رقم (24) مقاطعة 16 / الصعيوية قضاء سامراء من المواقع التاريخية0
وزير الاعلام