عنوان التشريع: تعليمات كمركية صادرة عن وزير المالية لسنة 1987
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ثالثا) من المادة 270 من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل .
اصدرنا التعليمات التالية : –
1- على الناقل او مالك البضاعة او المجهز تقديم طلب خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 262 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل الى الدائرة الكمركية المختصة معززا بالبيانات والمستندات من الجهات المصدرة للاموال مبينا فيها بان هذه الاموال وردت الى القطر خطأ ويروم اعادة شحنها الى الجهة المقصودة .
2- يسمح باعادة شحن هذه الاموال بعد التاكد من صحة البيانات والمستندات المختصة فاذا كانت الاموال المنقولة بشاحنة خاصة فيتم اعادة تسويق الشاحنة الى خارج القطر تحت الاراف الكمركي وبعد التاكد من سلامة الاختام الاجنبية والعراقية, اما اذا كانت قد وردت بصورة منفردة وتم تفريغها في لمستودعات والمخازن الكمركية او وردت بشاحنات مكشوفة فيجري التاكد من اوصافها, طبقا لبيانات الحمولة والبياناتالاخرى الواردة بموجبها ويتم ختمها واعادة شحنها بموجب قائمة الشحن الاصولية وتنظيم منافيست اصدار وان يجري ذلك الاراف الكمركي .
3- يقوم الناقل بتقديم تعهدات مكفولة الى الدائة الكمركية يتعهد فيه باعادة شحن الاموال المنقولة خطأ الى مقصدها بموجب بيان تصريحه اصدار اصولية ويعيدها مظهرة من قبل الموظف الكمركي في اخر مركز كمركي عل الحدود العراقية تاييدا بمغادرة الموال بموجب بيان حمولة (منافيست ادار) وذلك في غضون شهر واحد من تاريخ اعادة الشحن لتاشير بيان الادخال . . (منافيست الادخال) والسجل المختص بموجبها وابطال التعهد الخاص بها .
4- يمسك لهذا الغرض في قسم المنافيست في الدائرة الكمركية المختصة المقدم لها الطلب سجل يتضمن تفاصيل الاموال المشحونة خطأ والمراد اعادتها ورقم وتاريخ بيان الحمولة الواردة بموجبه وكذلك المستندات اليت تؤيد ورودها خطأ وتوقيع هذه المسندات من قبل الموظف المختص ورئيسه كما يؤشر في السجل رقم وتاريخ التعهد الماخوذ وكذلك المستندات المظهرة التي تؤيد اعادة شحن البضاعة الى خارج القطر .
5- في حالة عدم الممطالبة باعادة الاموال الواردة خطأ من قبل الناقل او المجهز الاجنبي فتطبق بشأنها احكام المادة 262 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل .
6- يتحمل الناقل كافة النفقات والاجور المترتبة على البضائع المعادة .
7- تلغى التعليمات الكمركية رقم 15 لسنة 1971
8- يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية