بيان رقم 74 لسنة 1975 تحديد القضايا المستعجلة خلال عطلة المحاكم

      التعليقات على بيان رقم 74 لسنة 1975 تحديد القضايا المستعجلة خلال عطلة المحاكم مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 74 لسنة 1975 تحديد القضايا المستعجلة خلال عطلة المحاكم
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السابعة من قانون السلطة القضائي رقم (26) لسنة 1963 تقرر ما يأتي: –

أولا – تعتبر الدعاوى الاتي ذكرها، المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والشرعين، من القضايا المستعجلة0
1 – قبول عرائض الدعاوى، والحجز الاحتياطي0
2 – النظر في المسائل المستعجلة المنصوص عليها في الباب العاشر من الكتاب الاول من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 19690
3 – الدعاوى التي فيها حجز احتياطي، او التي يطلب فيها تأخير تنفيذ قرار او معاملة0
4 – دعاوى الاستملاك0
5 – الدعاوى التي يمنع لمدعى عليه من السفر، او التي يقدم المدعى عليه فيها كفالة لتفادي منع سفره0
يقدم المدعى عليه فيها كفالة لتفادي منع سفره0
6 – دعاوى الافلاس وما يتفرع عنها0
7 – دعاوى الشفعة، والرجحان، وتصفية الوقف، وتخلية المأجور0
8 – الدعاوى الخاصة بالسقي والمجرى والمسيل وحق المرور0
9 – دعاوى تصفية الشركات وما يتفرع عنها0
10 – دعاوى تصحيح العمر او تصحيح او تبديل الاسم او اللقب0
11 – الدعاوى التي تكون احدى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية او المصالح او الشركات العامة طرفا فيها0
12 – الدعاوى المتعلقة بالمهر والنفقة والحضانة ورؤية الاولاد والنسب0
13 – دعاوى اثبات الرشد0
14 – دعاوى عزل القيم او الوصي0
15 – تحرير التركات والنظر في كافة المعاملات المتعلقة بها0
16 – الدعاوى التي نص عليها في اي قانون على انها مستعجلة0
ثانيا – يجوز للمحكمة، في غير الحالات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذا البيان ان تنظر في الدعاوى خلال عطلة المحاكم في احدة الحالات الاتية: –
1 – اذا تراءى للمحكمة نشوء ضرر بسبب تأخير حسمها0
2 – اذا طلب طرفا الدعوى النظر فيها خلال عطلة لماكم0
3 – اذا كانت الدعوى قد وصلت الى مرحلتها النهائية0
ثالثا – تستمر الدوائر الاخرى التابعة لوزارة العدل باعمالها الاعتيادية خلال عطلة المحاكم0

وزير العدل