التعديل رقم (1) لسنة 1975 لجدول العوائد و الاجور طبعة 1973

      التعليقات على التعديل رقم (1) لسنة 1975 لجدول العوائد و الاجور طبعة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل رقم (1) لسنة 1975 لجدول العوائد و الاجور طبعة 1973
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية بموجب الفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون المصلحة رقم (40) لسنة 1956 وتعديلاته0 وبناء على موافقة مجلس الادارة في جلسته السادسة لسنة 1975 المنعقدة بتاريخ 19 / 4 / 1975 نأمر بأجراء التعديل التالي على جدول العوائد والاجور التي تتقاضاها هذه المصلحة استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 1974.

أ – الجدول رقم (1) عوائد الميناء على السفن0
تضاف الفقرة التالية الى حقل الملاحظات وتكون الفقفرة (7) له0
(تخفض العوائد اتي تتحقب على السفن بموجب هذا الجدول بنسبة 25 %)0
ب – الجدول رقم (16) اجور استعمال اماكن الرسو والربط العائدة لمصلحة الموانئ العراقية0
تضاف الملاحظة التالية الى آخر الفقرة (أ) من الجدول اعلاه وتعتبر بتند (2) من حقل الملاحظات (تخفض الاجور التي تتحقق على السفن بموب الفقرة (أ – 1 و 3) من هذا الجدول بنسبة 25 %)0
ج – الجدول رقم (18) رسوم الدلالة0
تضاف الفقرة التالية الى المادة (8) لتكون الفقرة (ك) لها0
(تخفض الرسوم التي تتحقق على السفن بموجب هذا الجدول بنسبة 25 %)0
د – الجدول رقم (19) عوائد الحفر0
تضاف المادة التالية التي تتحقق على السفن بموجب هذا الجدول بنسبة 25 %)0
هـ – ينفذ هذا التعديل اعتبارا من 19 / 5 / 19740

المدير العام
لمصلحةالموانئ العراقية
ورئيس مجلس الادارة