السماح للعمال الذين حولوا الى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (150) في 19/ 3 / 1987 الذي اكملوا او سيكملون 63 من العمر ولم يستحقوا الراتب التقاعدي بالاستمرار بالخدمة لحين اكمالهم السبعين من العمر

      التعليقات على السماح للعمال الذين حولوا الى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (150) في 19/ 3 / 1987 الذي اكملوا او سيكملون 63 من العمر ولم يستحقوا الراتب التقاعدي بالاستمرار بالخدمة لحين اكمالهم السبعين من العمر مغلقة

عنوان التشريع: السماح للعمال الذين حولوا الى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (150) في 19/ 3 / 1987 الذي اكملوا او سيكملون 63 من العمر ولم يستحقوا الراتب التقاعدي بالاستمرار بالخدمة لحين اكمالهم السبعين من العمر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 830
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 26 – 10 – 1987 ما يلي : –

1- يسمح للعمال الذين حولوا الى موفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (150) مائة وخمسين المؤرخ في 19 – 3 – 1987 التاسع عشر من شهر اذار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين الذين اكملوا او سيكملون 63 سنة من العمر ولم يستحقوا الرابت التقاعدي بالاستمرار بالخدمة الوظيفية لحين اكمالهم السبعي سنة من العمر .
2- يعاد الموظفون الذين احيلوا على التقاعد من المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 150 لسنة 1987 ولم يستحقوا الراتب التقاعدي الى وظائفهم في حالة رغبتهم بالعودة الى الوظيفة وبنفس رواتبهم قبل الاحالة على التقاعد وتسترد منهم المكافأة التقاعدية التي استلموها وفق القانون .
3- تحتسب الخدمة الوظيفية التي يقضيها المذكورون في دوائرهم بعد عمر 63 سنة لكافة الاغراض الوزيفية وفق قوانين وقواعد الخدمة المدنية والتقاعد .
4- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء تنفيذه

صدام حسين
رئيس مجلس قيادةالثورة