اجور الخدمة في المنشآت السياحية

      التعليقات على اجور الخدمة في المنشآت السياحية مغلقة

عنوان التشريع: اجور الخدمة في المنشآت السياحية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة التاسعة عشرة من قانون المنشآت السياحية رقم (50) لسنة 19670 اصدرنا التعليمات التالية: –

اولا – يكون توزيع المبالغ المتجمعة عن اجور الخدمة (السيرفس) للمنشآت السياحية التابعة لمصلحة المصايف والسياحة، وفق ما يلي: –
أ – (10 %) من مجموع مبالغ اجور الخدمة (لسيرفس) الى مصلحة المصايف والسياحة او المتعهد الذي يعهد اليه ادارة المنشأة0
ب – يوزع المتبقي بنسب متساوية على منتسبي المنشأة المذكورين ادناه: –
1 – كافة القائمين بالادارة والاستقبلا (المشرف، المحاسب، امين الصندوق، الكتاب ومن وعاونهم او يحل
محلهم)0
2 – كافة عمال التقديم ومساعديهم0
3 – كافة عمال المشرب (البار)0
4 – كافة عمال التنظيف لمرافق المنشأة0 عدا عمال متعهدي التنظيف (ان وجدوا)0
5 – كافة العاملين بالمطبخ (رئيس طباخين، الطباخ، ومساعديهم وغيرهم)0
ثتميت – توزيع مبالغ الاكراميات TIPS الممنوحة من الزبائن والرواد بعد جمعها بصندوق خاص على المذكورين اعلاه بالفقرات (2، 3، 4، 5 ) فقط وبنسب متساوية0

وزير الاعلام