تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح خطأ مطبعي من الفقرة ثانيا والفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 814 في 14/ 10 / 1987

      التعليقات على تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح خطأ مطبعي من الفقرة ثانيا والفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 814 في 14/ 10 / 1987 مغلقة

عنوان التشريع: تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح خطأ مطبعي من الفقرة ثانيا والفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 814 في 14/ 10 / 1987
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

1- يكون السطر الثاني من الفقرة الثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (814) المنشور في العدد 3173 في 26 – 10 – 1987 “يكون من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام, ويجوز” .
2- ويكون السطر الثاني من الفقرة ثالثا “القرار مؤسسة خاصة ذات نفع عام تشرف عليها” .
لذا اقتضى التنويه

ادارة الجريدة الرسمية