عنوان التشريع: خاصة بتحديد شكل شعار كل من دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث ورتب وازياء كافة منتسبي القوة الاجرائية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكامالمادة السادسة/ الفقرة 12 ولمادة (50) م قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي (الملغاة) رقم 104 لسنة 981 تقرر اصدار التعليمات الاتية :
اولا : رتب ودرجات حراس الاصلاحية حسب القياسات والشكل الموضح بالنموذج المرفق
الراتب مدة الترفيع باسنين التسمية الرتبة
65 – 68 2 سنتان حاراس اصلاحية
69 – 80 4 سنوات حارس اول اصلاحية شريط واحد بلون اصفر على شكل 7 يوضع على الزند الايمن .
81 – 89 3 سنوات نائب عريف اصلاحية شريطان بلون اصفر على شكل 7 يوضعان على الزند الايمن .
90 – 104 3 سنوات عريف اصلاحية ثلاثة اشرط بلون اصفر على شكل 7 يوضع على الزند اليمن .
105 – 127 4 سنوات رئيس عرفاء اصلاحية ثلاثة اشرطة بلون اصفر عل شكل 7 في وسطها النجمة الثمانية
المحاطة بعجلة الانتاج المثبتة على قاعدة بلون اصفر توضع على
الزند الايمن .
128 – 142 4 سنوات رئيس حراس اصلاحية مثلث بلون زيتوني غامق يوضع على العنق المبنيقة .
ثانيا : رتب ودرجات رقباء الاصلاحية حسب القياسات ولاشكل الموضح بالنمودج المرفق
69 – 70 4 سنوات رقيب اصلاحية نجمة ثمانية واحدة داخل مثلث بلون زيتوني غامق توضع على
درجة سادسة العنق .
81 – 89 3 سنوات رقيب اصلاحية نجمة ثمانية واحدة مع شريط بلون اصفر ذهبي داخل مثلث بلون
درجة رابعة زيتوني غامق توضع على العنق .
90 – 104 3 سنوات رقيب اصلاحية نجمتان ثمانيتان داخل مثلث بلون زيتوني غامق توضعان على
درجة رابعة العنق .
105 – 127 4 سنوات رقيب اصلاحية نجمتان ثمانيتان مع شريط اصف رذهبي داخل مثلث بلون
درجة ثالثة زيتوني غامق توضمعان على العنق .
128 – 162 4 سنوات رقيب اصلاحية ثلاث نجمات ثمانية داخل مثلث بلون زيتوني غامق توضع على ا
درجة ثانية العنق .
163 – 195 5 سنوات رقيب اصلاحية ثلاثة نجمات ثماينة مع شريط بلونن اصفر ذهبي داخل مثلث
درجة اولى بلون زيتوني غامق توضع على العنق .
ثالثا : رتب ودرجات ماموري الاصاحية حسب القياسات والشكر الموضح بالنموذج المرفق .
81 – 89 3 سنوات مامور قسم نجمة ثمانية واحدة على الكتف وحسب الشكل الوارد في
اصلاحية درجة ثالثة شعار الاصلاح الاجتماعي .
90 – 104 3 سنوات مامور قسم نجمتان ثمانيتان توضعان على الكتف وحسب الشكل الوارد
اصلاحية درجة ثانية في شعار الاصلاح الاجتماعي .
105 – وما بعدها 4 سنوات مامور قسم ثلاث نجمات ثمانية على الكتف وحسب الشكل الوارد في
يستمر بالترفيع في اصلاحية درجة اولى شعار الاصلاح الاجتماعي .
الرابت دون الرتبة
الى ان ينال درجة
مدير قسم .
رابعا : رتب ودرجات المدراء حسب القياسات والشكل الموضح بالنموذج المرفق
105 – 127 4 سنوات مدير قسم اصلاحية نجمة ثمانية محاطة بعجلة لانتاج المثبة على قاعدة بلون اصفر
درجة ثالثة توضع على الكتف .
128 – 162 4 سنوات مدير قسم اصلاحية نجمة ثمانية محاطة بعدلة الانتاج المثبة على قاعدة بلون صفر
درجة ثانية مع نجمة ثمانية واحدة توضعان على الكتف .
163 – 219 5 سنوات مدير قسم اصلاحية نجمة ثماينة محاطة بعدلة الانتاج المثبة على قاعدة بلون اصفر
درجة اولى مع نجمتين ثمانيتين توضع على الكتف .
معاون مدير عام كذا
مدير عام نجمة ثمانية محاطة بعجلة الانتاج المثبة على قاعدة بلون اصفر مع
ثلاث نجمات ثمانية توضع على الكتف مع مثلث بلون زيتوني
غامق بداخله نجمة ثمانية محاطة بعجلة الانتاج المثبة على قاعدة
بلون اصفر يوضع عل العنق ( البنيقة) .
المحتوى 1
خامسا : تتكون القوة الاجرائية التابعة لكل من دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث من المدير العام ومعاونيه ومدراء وماموري الاقسام ورقباء وحراس الاصلاحية .
سادسا : تمنح رتب المدراء والمامورين وتسحب بامر وزاري وتمنح رتب رقباء الاصلاحية وتسحب بامر اداري من دائرة اصلاح الكبار او دائرة اصلاح الاحداث وتمنح رتب حراس الاصلاحية وتسحب بامر اداري من الدائة المختصة وتكون ترقية المامورين والمدراء من رتبة ادنى الى رتبة اعلى وفقا لجدول على شكل مجاميع وتمنح عند المناسبات الرسمية وتشعر الجتهات المختصة بنسخة من ذلك الامر .
سابعا : تعتبر رتب واشارات وزي افراد القوة الاجارئية التابعة للدائرتين المختصيتن معتمدة لدى الجهات المختصة .
ثامنا : يوضع شكعرا الدائرتين المختصتين في غطاء الراس (البيرية) ويوضح (الباج) على الزند الايمن والايسر لكافة افراد القوة الاجرائية وحسب النموذج المرف بهذه التعلميات .
تاسعا : يسري الضبط العسكري على كافة القوة الاجرائية ويلزم مرؤوسوهم باطاعتهم وكما هو متبع في الجيش والشرطة .
عاشرا : تلتزم القوة الاجرائية بالقيافة العسكرية المخصصة لها وبالمظهر الخارجي بما يليق بمكانة وسمعة كل من الدائرتين المختصتين واقسامها خلال الدوام الرسمي وبعده .
الحادي عشر : تقوم كل من الدائرتين المختصتين بتامين الكسوة الشتوية والصيفية لافراد القوة الاجارئية في القسام التابعة لها وحسب القياسات المعمول بها في الجيش والشرطة وكذلك التجهيزات كما موضح ذلك بالجدولين (1و2) من هذه التعليمات .
الثاني عشر : يقوم كل من المدراء وماموري الاقسام ومعاونيهم بتامين بدلتين لهم احداهما صيفية والاخرى شتوية في كل عام تكون متشابهة لبدلات الجيش والشرطة ويكنون لونها زيتوني غامق وتتولى الدائتين المختصتين بتجهيزهم ببدلة شتوية واحدة واخرى صيفية على حسابها اضافة الى بقية التجهيزات الشتوية والصيفية المجهزة للرقباء والحراس .
الثالث عشر : اذا اتلف اي فرد من افراد القوة الاجرائية الذين يتحتم تزويدهم بالكسوة شيئا ممما جهز به قبل مضي لامدة المحددة لها في الجدولين الملحقين بهذه التعليمات دون عذر مشروع يقنع به مدر عام الدائرة المختصة بناء على قرار منت االلجنة التحقيقية المشكلة لهذا الغرض فيجهز بدلها على ان يستقطع ثمنها من رابته, وفي حالة وجود نقص في التجهيزات عند تركه الخدمة يلزم بدفع ثمنها وفق ما تقرره الادارة المختصة الرابع عشر : يتم تجهيز الكسوة الصيفية سنويا في بداية شهر نيسان ويتم تجيز الكسوة الشتوية في بداية شهر تشرين الثاني .
الخامس عشر : تلغى التعليمات الخاصة بتحديد شكل شعار المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي (الملغاة) ورتب وازياء وعلامات كافة متسبي القوة الاجرائية المنشورة في الوقائع العراقية العدد 3158 في 13 – 7 – 1987 .
السادس عشر : تنفذ هذه التلعيمات من ترايخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
جدول رقم /1
اولا : الكسوة الصيفية للرقيبات والحارسات
ت نوع التجهيزات عددها مدة الادامة بالسنين
1 قمصلة بلون زيتوني غامق والكتافية بنفس اللون 2 1
2 تنورة بلون زيتوني غامق 2 2
3 حذاء اسود قصير 1 1
4 زوج جواريب نايلون (لحمي) 2 1
5 قيطان كتف بلون خاكي وزيتوني غامق مع صافرة 1 3
6 غطاء اراس (بيرية) بلون اخضر زيتوني غامق 1 3
7 شعار الاصلاح الاجتماعي المعدني حسب النموذج المرفق 1 3
8 باج ايمن وايسر حسب النموذج المرفق 2 3
ثانيا : الكسوة الشتوية للرقيبات والحارسات
1 سترة بلون زيتوني غاتمق والكتافية بنفس اللون وازرار 2 2
فضية عليها شعار الاصلاح الاجتماعي .
2 تنورة بلون زيتوني غامق 2 2
3 حذاء اسود قصير 1 2
4 معطف بلون زيتوني غامق 1 3
5 ربطة عنق بلون اسود 1 1
6 وزج جواريب طويلة بلون زيتوني غامق 1 3
7 مشمع مطري بلون زيتوني غمق 1 3
جدول رقم /2
خاص بكسوة الرقباء والراس
اولا : الكسوة الصيفية للرقباء والحراس
1 قمصلة بلون زيتوني غامق والكتافية بنفس اللون 2 1
2 سروال بلون زيتوني غامق 2 2
3 حذاء اسود قصير 2 2
4 قيطان كتف بلون خاكي زويتوني غمق وصافرة 1 3
5 نطاق نسيج لون زيتوني غامق 1 3
6 زوج جواريب اسود 2 3
7 جعبة عتاد بلون زيتوني غامق 2 3
8 باج ايمن وايسر حسب النموذج المرفق 2 3
9 غطاء الراس (بيريه) بلون يزتوني غامق 1 3
10 شعار الاصلاح الاجتماعي المعدني حسب النموذج المرفق 1 3
11 بدلة عمل خاكي 1 3
12 طاقية راس خاكي 1 3
ثانيا الكسوة الشتوية للرقباء والحراس
1 سترة بلون زيتوني غامق ولكتافية بنفس اللون 2 2
والازرار فضيةعليها شعار الاصلاح الاجتماعي العدني
2 سورال بلون زيتوني غامق 2 2
3 ربطة عنق بلون اسود 1 1
4 حذاء قصير اسود 1 1
5 معطف بلون زيتوني غامق 1 3
6 مسمع مطري لون زيتوني غامق 1 3
7 كفوف خاكية اللون 2 3
8 بدلة عمل لون خاكي 1 3
9 طاقية راس بلون خاكي 1 3
10 قميص زيتوني 2 1
ادناه الشعرا المعدني المشتق من شعار الاصلاح الاجتماعي الذين يوضع في غطاء الراس البيرية لكافة افراد القوة الاجراية .
ملاحظة : –
1 – طول ضلع النجمة الثمانية (5/1) سم
2 – عرض مجلة الانتاج 1/4 سم على قاعة برعض (4) ملم وبطول (5/2) سم
انادة شعار (الاصلاح الاجتماعي) يستعمل باج على الزند الايمن والايسر لكافة القوة الاجرائية .
ملاحظة : –
1- (4) سم نصف القطر لشعار الاصلاح الاجتماعي
2- (5/2) سم طول ضلع النجمة الثمانية