عنوان التشريع: فك ارتباط مقاطعة 15 هور الخرابة الجنوبية و الحاقها بناحية واسط
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 338
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-07 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (الرابعة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية0
رسمنا بما هو آت: –
فك ارتباط القسم الغربي من المقاطعة (15) هور الخرابة الجنوبية، وهور السنية من ناحية علي الشرقي بمحافظة ميسان، والحاقها بناحية واسط بمحافظة واسط، وتكون الحدود الادارية بين المحافظتين في المنطقة بالشكل التالي:
يبدأ الحد من نقطة تقع على نهر الدجيلة القديم شمال قلعة صبري الحطاب باتجاه الشمال وبخط مستقيم مارا يايشان الواوية، ومقام سيد شندي، وتل المهينية، ويستمر الحد بنفس الاتجاه حتى يلتقي بحدود المقاطعة (14) هور الخراب، والمحكان، وشيحه0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم0
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الاولى سنة 1395 المصادف لليوم السابع من شهر حزيران سنة 19750.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية