عنوان التشريع: تقسيمات واختصاصات دائرة الرعاية الاجتماعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الخامسة والعشرين من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 29 لسنة 1987 وتنفيذا للفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 551 في 29 – 7 – 1987 .
قررنا اصدار التعليمات الاتية :
مادة 1
اولا – تتولى دائرة الرعاية الاجتماعية تقدسم الرعاية الاجتماعية للاسر والاطفال والاحداث والماقين والمسنيني وتوفير الخدمات التدريبية والتاهيليلة ولاترويحية لهذه الفئات وفق ما نص ليه قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 ولاتشريعات الاجتماعية الاخرى المتصلة به وكذا توفير الرعياة للفلسطينيين المقيمين في العراق .
ثاينا – يراس الدائرة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات ختصاص يعاونه معاونا مدير عام حاصل كل منهما على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمل الدارئرة .
مادة 2
تكون الدائرة من القسام التالية, يراس كل منها موظف بدجة مدر اصل على شهادة جامعية اولةي ذات اختصاص .
أ – صندوق رعاية الاسرة : ويتلولى . .
1 – صرف رابت رعاية الاسرة والاشرف على اعمال لجان رعاية الاسرة في القطر وتوجيه نشاطاتها .
2 – تدقيق قرارات لجان رعاية الاسرة في القطر والمصادقة عليها .
3 – تمارس المهام اعلاه من خلال هيئات تدقيقة ولاشعب الايتة :
1 – شعبة الحسابات
2 – شعبة الملفات والبطاقات
3 – شعبة المتابعة والاحصاء
4 – شعبة التدقيق
5 – شعبة البحث الاجتماعي
ب – قسم دور الدولة : ويتولى . . .
1 – الاشراف على دور الدولة التي ترعي الاطفال والصغار والاحداث الذين يعاونن من حالات التفكك الاسري اومن فقداناحد الوالدين او كليهم او مجهولي النسب او التشرد وتامين احتياجاتهم الاجتماعية والثقافية وفق مانص عليه قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 .
2 – وضع برامج العمل في دور الدولة واعداد المناهج وفق مانص عليه نظام دور الدولة رقم (6) لسنة 1986 .
3 – تمارس المهام اعلاه من خلال الشعبة الاتية :
1 – شعبة الاشراف والمتابعة
2 – شعبة البحث الاجتماعي
ج – قسم دور المحضانة : ويتولى . . .
1 – الاشراف على دور الحضانة التابعة للدائرة وتوفير مستلزماتها وتحسين الاداء فيها .
2 – منح اجازات فتح دور الحضانة ومراقبتها ووضع الضوابط لها لضمان مستوى لائق من الخدمات التي تقدمها طبقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 251 لسنة 1986 ونظام دور الحضانة رقم 42 لسنة 1977 والتعليمات الصاادرة بموجبه .
3 – تهيئة وتدريب العاملين في مجال رعاية الطفولة .
4 – تمارس المهام اعلاه من خلال الشعب الاتية :
1 – شعبة متابعة البرامج
2 – شعبة التجهيزات
3 – شعبة دور الحضانة الخاصة
د – قسم تشخيص العوق : ويتولى . .
1 – تشخيص طبيعة العوق وتعيين العلاج وتحديد الوحدة التي يرس ل اليها المعاق .
2 – الاشراف الغين على معاهد وورش ودور المعاقين وتوجيهها .
3 – تهيئة وتدريب العاملين في مجال رعاية المعوقين
هـ قس شؤون معاهد المعاقين : ويتولى . . .
1- اعداد البرامج والدراسات التوجهية والتطويرية لتحسين اساليب الرعاية وكفاءة الاداء في مراكز ومعاهد امعاقين بمختلف انواع العوق .
2- الاشراف على ادارة معاهد المعاقين بمختلف انواعها .
و – قسم الورش المحمية والجمعياتالتعاونية : يوتولى
1 – توفير الفرص التدريبية والمستلزمات الانتاجية للمعاقين بهدف ادماجهم في المجتمع .
2 – فتح الورش المحمية وتاسيس الجمعيات التعاونية الانتاجية للمعاقين وفق احكام قانون الرعياة الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 .
ز – قسم شؤون الفلسطينيين : ويتولى
1 – توفير الرعاية للفلسطينيين المقيمين في العراق وتقديم العون لهم وخاصة في مجال السكن .
2 – دراسة الاور المتعلقة بشؤونهم وتذليل الصعوبات التي قد تعترضهم كطبقا للتعلميات الصادرة بهذا الشان
3 – ضبط قيود الفلسطينيين المقيمين في العراق وانجاز معاملاتهم الخاصة بالاحوال المدنية كافة .
المحتوى 1
4 – تمارس المهام اعلاه من خلال الشعب الاتية :
1 – شعبة الادار والحسابات
2 – شعبة السكان
3 – شعبة الاحوال المدنية
ح – قسم التخطيط والمتابعة : ويتولى . . .
1 – اعدادالبرامج والخطط التنفيذية لوحدات التابعة للدائرة .
2 – جمع المعلومات الاحصائية وتحليلها واستخلاص المؤشرات اليت تعين على تنفيذ البرامج .
3 – القيام بمهام النشر والاعلام والمساهمة في اعداد البرامج الاذاعية والتلفزيونية ولندوات .
4 – اعداد التقارير الفلية والسنوية عن انشطة الدائرة .
5 – اعداد التقرير الدورية عنواقع القوى العاملة واعداد البرامج الخاصة بالتدريب لرفع كفاءة الاداء وتنفيذها بالتسنيق مع قسم التطوير الاداري في مركز الوزارة .
6 – تمارس المهام اعلاه من خلال الشعبة الاتية :
1 – شعبة المتابعة
2 – شعبة الاحصاء والدراسات
3 – شعبة الاعلام والعلاقات
ط – سم الحسابات : ويتولى . . .
1 – القيام بكافة المعاملات المالية المتعلقة باعمال الدائرة وفق الانظمة المالية بما في ذلك مسك السجلات واعداد مستندات الصرف وسبح المبالغ وصرف الرواتب واعداد جداول الاستقطاعات والديون واجراء معاملات الشطب والبيع والاتلاف واستئجار الابنية وتوفير مستلزماتها من اثاث والتجيهزات والرزاق .
2 – الاشراف عل محتويات المخازن والمستودعات
3 – تمارس المهام اعلاه من خلال الشعب الاتية :
– شعبة الموازنة والمصروفات
– شعبة الرواتب
– المخازن
ي – قسم التدقيق : ويتولى . . .
1 – تدقيق كافة الاجراءات والمعاملات المالية للدائرة بما في ذلك تدقيق مستندات الصرف المتعلقة بالرواتب والنفقات العامة .
2 – متابعة تنفيذ تقارير وتوصيات الرقابة المالية والتوجيه بحسن تطبيق التشريعات المالية .
3 – القيام بزيارات تفقدية للوحدات الحسابية التابعة لاقسام الدائرة في لمحافظات .
ك – القس القانوني : ويتولى . . .
معالجة ومتابعة كافة الامور القانونية التي تقتضيها طبيعة عم الدائرة ويشمل ذلك .
1- اعدادمشاريع الانظمة والتعليمت ذات العلاقة بانشطة الدائرة .
2- تمثيل الدائرة لدى مختلف الهيئات القضائية
3- تنظيم العقودوابرامها بعد استكما اجراءاتها مع الاقسام الاخرى .
4- المساهمة في لجان التحقيق في المخالفات
5- اربد على الستفسارات القانونية المعلقة باعمال الدائرة .
6- انجاز معاملات العقارات المخصصة للدائرة
ل – قسم ادارة الافراد : ويتولى . . .
القيام بكافة المهام المرتبطة بشؤون الموظفين والملاكات ويتضمن ذلك :
1- تنظيم المعاملات المتعلقة بشؤون خدمة الموظفين في حلات الايفاد والاجازة والاعارة والحالة على التقاعد والتشكرات والعقوبات والاستقالة والفصل .
2- تنظيم ومسك الملفات الشخصية للموظفينواصدار البطاقات الشخصية .
3- الاشراف عل تنظيم ومسك ملفات الدائرة ومتابعة حركتها .
4- الاشراف عل ىانتظام دوام الموظفين .
5- تمارس المهماماعلاه من خلال الشعب الاتية :
1 – شعبة شؤون الموظفين والملاكات
2 – شعبة الملفات والبطاقات الشخصية
م – قسم الخدماتالادارية : ويتولى . . .
1 – صيانة الابنية والاجهزة ووسائط النقل التابعة للدائرة وضما حسن استخدمها .
2 – تنظيم اعمال الدفاع المدني والتعبئة واعمال البدالة
3 – تسلم المخابرات الواردة والصادرة باستثناء السرية وتوزيعها واعمال الطبع وحفظ البريد ومتابعة حركته
4 – تمارس المهام اعلاه من خلال الشعبة الاتية :
1 – شعبة الاوراق
2 – شعبة الخدمات
ن – اقسام الرعاية الاجتماعية في المحافظات : وتتولى
الاشراف الداري والفني والمالي على كافة الشعبة والوحدات التاعبة للدارة وتنظيم سير العمل فيها ومتابعتها بالتنسيق مع مركز الدائرة .
س – متب المدير العام
يديره موظف بعنوان ملاحظ في الاقل ويتولى تبليغ توجيهات المدير العام ومتابعة تنفيذها وتنظيم مواعيد اجتماعاته ومقابلاته وتنظيم المراسلات السرية والبريد الخاص بالمدير العام .
مادة 4
تلغى تعليمات الوزارة عدد (8) لسنة 1987 وتعليماتها عدد (9) لسنة 1987 .
مادة 5
تنفذ هذه التلعيمات اعتبارا من تاريخ 17 – 8 – 1987 .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية