رقم 610 (تعويضات المجلس التشريعي لمنطقة كردستان)

      التعليقات على رقم 610 (تعويضات المجلس التشريعي لمنطقة كردستان) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 610 (تعويضات المجلس التشريعي لمنطقة كردستان)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 610
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 1975 ما يلي: –

1 – يتقاضى رئيس المجلس التشريعي لمنطقة كردستان راتبا اسميا قدره مائة وخمسون دينارا مضافا اليه مخصصات شهرية قدرها مائة دينار0
2 – يتقاضى كل من نائب رئيس المجلس التشريعي وامين السر راتبا اسميا قدره مائة وخمسون دينارا مضافا اليه مخصصات شهرية قدرها خمسون دينارا0
3 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1126) الصادر في 20 / 10 / 19740
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة