عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع عشر لقانون البريد رقم 6 لسنة 1930
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-09-12 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تلغى المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1950 من التعديل الثامن لقانون البريد رقم (6) لسنة 1930 .
مادة 2
يسحب الموجود من النحاويل البريدية الداخلية لدى دوائر البريد وتودع لدى مديرية الخزينة المركزية بغية اتلافها .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحادي والعشرين مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم الثاني عشـر مـن شــهر ايلول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
نشر في الوقائع العراقية عدد 413 في 22-9-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
كانت مديرية البريد والبرق العامة قد وضعت قيد الاستعمال تحاويل بريدية داخلية من فئلت متعددة للتعامل بها داخل العراق . وقد لوحظ ان ما صرف منها خلال عشر سنين ضئيل جداً من أصل (000/500 ) الف تحويل لم يصرف منها خلال هذه المدة سوى (246) تحويلاً وسبب ذلك الشروط الثقيلة التي وضعت عليها والقاء مسؤولية ارسالها على عاتق من يتعاطى بها وهذا يسبب محاذير عديدة كضياع هذه التحاويل او تمزيقها مما يجعا الجمهور يعزف عن التعامل بها يضاف الى ذلك ان شكله أصبح لا ينسجم مع العهد الجمهوري الحاضر لانها تحمل صورة الملك السابق وشعار الدولة السابقة الملغى .
لذا فقد اعدت اللائحة القانونية المرفقة طياً لغرض تصديقها .