عنوان التشريع: تقسيمات واختصاصات دائرة العمل والتدريب المهني
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الخامسة والعشرين من قانون وزارة العمل ولاشؤون الاجتماعية رقم 29 لسنة 1987 وتنفيذا للفقرة (ثالثا) م قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 551 في 29 – 7 – 1987 .
قررنا اصدار التعليمات الاتية :
مادة 1
اولا : تتولى دائرة العمل والتدريب المهني تنفيذا احكام قانون العمل النافذ وضمان سلامة تطبيقه في لمشاريع المشمولة باحكامه وتنظيم ممارسة مهنة صيانة الاجهزة والمعدات ووسائط النقل وتدريب العمال المتبدئين واكسابهم المهارات في مختلف المهن ورفع المستوى المهني للعمال الاخرين وتطوير خبرات المدربين والمشرفين .
ثانيا : يراس الدائرة مدير ام حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون يعاونه معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمل الدائرة .
مادة 2
تتكون الدائرة من الاقسام الاتية :
ويراس كل قسم منها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة .
أ – القسم القانوني : ويتولى . . .
1 – المساهمة في اعداد مشوعات القاوانين والانظمة والتعلميات الخاصة بالعمل والتدريب المهني .
2 – ابداء المشورة القانونية في مجال قانون العمل النافذ والقوانين الاخرى ذات العلاقة بالعمل والتدريب المهني .
3 – المساهمة بدراسة اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدولية وابداء الراي بشان المصادقة عليها .
4 – المساهمة في اعداد الاجابات القانونية بشان التقارير والاستبيانات الواردة من متب العمل العربي والدولي المتعلقة بتالتفاقيات والتوصيات المصدقة .
5 – متابعة انجاز معاملات تعويض العمال غير المشمولين باحكام قانن التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 عن اصابات العمل والارماض المهنية التي تعرضون لها وتوزيع حقوق المتوفين منهم وفق النظام الخاص بذلك .
6 – تمثيل الدائرة في الدعاوى الخاصة بها امام الهيئات القضائية .
ب – القسم الاداري : ويتولى . . .
1 – تنظيم خدمة موظفي الدائرة والاقسام التاعية لها وفق احكام قوانين وقواعد الخدمة والانضباط والتقاعد والتعليمات الصادرة بموجبها وتنظيم السجلات والملفات والبطاقات الشخصية للموظفين .
2 – الاشراف على استعمال السيارات وتنظيم امور سسيرها وصيانتها .
3 – تنظيم اعمال شعبة الاوراق والطبع والاستنساخ والتصوير والبدالة والاستعلامات .
4 – تنظيم اعمال الدفاع المدني والتعبئة .
5 – تمارس المهام اعلاه من خلال الشعب الاتية وبموجب اوامر ادارية تنظم ذلك :
1 – شعبة الملفات والبطاقات الشخصية
3 – شعبة الخدمات الادارية
4 – شعبة الطابعة والرونيو والاستنساخ والتصوير .
ج – قسم التخطيط والمتابعة : ويتولى . . .
1 – تجميع وتنسيق الخطط المعدة من قبل اقسام الدائرة ودراستها وتحليلها وموازتها وصياغتها في خطة موحدة وذلك في اطار المؤشرات والتوجيهات المركزية وخطط التنمية القومية .
2 – متابعة تنفيذ خطة الدائرة بعد اقرارها بشكلها النهائي مكتبيا وميدانيا وتقديم الحلول العملية والعلمية لتجاوز المعوقات التي تعترض التنفيذ ورفع التقارير الخاصة بذلك .
3 – جمع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية المكتبية والميدانية ذات العلاقة بنشاطات الدائرة وتحليلها واستخلاص المؤشرات التي تعين على تنفيذ البرامج .
4 – اعداد البحوث والدراسات التطبيقية المتعلقة بنشاطات الدائرة بهدف تحسين كفاءة تنفيذ خطط العمل .
5 – اعداد التقارير الدورة عن انشطة الدائرة .
6 – نشر الوعي المهني بين المواطنين لاجل اختيار المهن المناسبة والتي تتماشى ورمغباتهم وقابلياتهم وشروط وظروف ممارسة المهنة واهميتها ومردودها الاقتصادي .
7 – اعداد التقارير الدورية عن واقع القوى العاملة واعداد البرامج الخاصة بالتدريب لرفع كفاءة الاداء وتنفيذها بالتنسيق مع قسم التطوير الاداري في مركز الوزارة .
8 – اعداد قوائم بكميات ومواصفات المكائن والاجهزة والادوات والتجهيزات التدريبية الاخرى .
9 – متابعة تطبيق دليل التصنيف المهني العراقي في لمجالات التي اعد من اجلها ومواكبة التطورات الحاصلة في لمجال المهني من خلال اعداد الملاحق الخاصة بالدليل .
المحتوى 1
10 – تمارس المهام اعلاه من خلال الشعب الاتية بموجب اوامر ادارية تنظم ذلك .
1 –شعبة البرامج والمتابعة
2 – شعبة الاحصاء والدراسات
3 – شعبة القوى العاملة والتصنيف المهين
د – قسم الحسابات :ويتولى . . .
1 – اعداد الموازنة السنوية للدائرة واقسام العمل والتدريب المهني التابعة لها .
2 – مسك السجىت الحسابية واعداد مستندات الصرف وسحب المبالغ وصرف الرواتب والمخصصات واعداد جداول الاستقطاعات والديون واجراء معاملات الشطب والبيع والاتلاف واستئجار الابنية وتوفير مستلزماتها من الاثاث والتجهيزات .
3 – الوفاء بالتزامات الدائرة المالية تجاه الغير ووفقا للصلاحيات المالية المحددة لذلك وطبقا للتعليمات المالية الصادرة .
4 – الاشراف الكامل على الوحدات الحسابية في اقسام العمل والتدريب ومتابعتها بصورة مستمرة بما يضمن قيامها بمسؤولياتها بصورة دقيقة .
5 – الاشراف الكامل على مخازن الدائرة وتوفير السيطرة الكاملة والدقيقة على الخزين من المواد والتجهيزات .
6 – بيان المركز المالي للدائرة واقسام العمل والتدريب التابعة له عن طريق اعداد الموازنة النهائية للدائرة مع ما يتبعها من كشوف تحليلية وجداول تفصيلية تخدم من يقوم بوضع الخطط المستقبلية لنشاط الدائرة .
7 – اعداد الحسابات الختامية للدائرة .
8 – تمارس المهام اعلاه من خلال الشعبة الاتية وبموجب اوامر ادارية تنظم ذلك :
1 – شعبة الموازنة والمصروفات
2 – شعبة الرواتب
3 – شعبة الايرادات
4 – شعبة المخازن
هـ قسم التدقيق : ويتولى . . .
1- تدقيق المعاملات المالية والحسابية الجارية في الدائرة واقسام العمل التدريب المهني في المحافظات القيام بالزيارات التدقيقية لاقسام العمل والتدريب المهني التي فيها وحدات حسابية للوقوف على السجلات المممسوكة والمستندات المعتمدة في الصرف واعطاء التوجيهات اللازمة للمعنيين بذلك .
2- التحقيق من صحة لاوامر والاجراءات المنفذة في الدارة واقسام العمل والتدريب المهني وفق القوانين والقرارات والصلاحيات التي اعتمدت في الاوامر والاجراءات المنوه عنها .
3- القيام بعملميات الجرد لموجودات الدارة واقسام العمل والتدريب المهني التي تقتضيها متطلبات العمل تدقيق سندات الاستلام المخزني والصادر المخزني والكشوفات المتعلقة به وتثبيت ذلك في سجلات الحسابات المخونية والبطاقات المخزنية .
و – قسم التشغيل : ويتولى . . .
1 – رفع التقارير الخاصة بتقييم عمل اقسام العمل والتدريب المهني في حقل التشغيل والاقتراحات الكفيلة بتحسين العمل وتطويره .
2 – الاجابة على الاستفسارات الخاصة باجراءات التشغيل .
3 – تنظيم ومتابعةاجراءؤات تشغيل العمال في الشركات الاجنبية العاملة في القطر .
4 – القسام باجراءات تشغيل العراقيين خارج القطر وفقا للتعليمات .
5 – منح وتجيد اجازات العمل لللاجانب العاملين في مشاريع القطاع الخاص والمختلط والتعاوني وفق احكام قانون العمل النافذ .
6 – مسك السجلات وتنظيم الملفات التي تقتضيها منطلبات تشغيل العراقيين والعرب والاجانب .
7 – اقتراح سياسة اجور موحدة للعمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
8 – الاجابة على الاستفسارات المتعلقة بالاجور بالتنسيق مع القسم القانوني في الدائرة .
9 – تمارس المهام اعلاه من خلال الشعب الاتية بموجب اوامر ادارية تنظم ذلك :
1 – شعبة تشغيل العراقيين والعرب
2 – شعبة تشغيل الاجانب
3 – شعبة الاجور
ز – قسم تفتيش العمل : ويتولى . . .
1 – اجراء التفتيش الدةوري على المشاريع المسمولة باحكام قانون العمل النافذ وقانون الضمان الاجتماعي للوقوف على مدى التزامها باحكامه والانظمة والتعليمت الصادرة بموجبه .
2 – التحقيق باصابات العمل التي يتعرض لها العملا ومسك السجلات اللازمة لذلك .
3 – التحقيق بطلبات اصحاب العمل الخاصة باستقدام الاجانب للعمل في القطر او منحهم اجازة العمل او تجيد الاجازات الممنوحة .
4 – التحقيق في مدى حاجة المشروع المشمول باحكام قانون لاضمان الاجتماعي لليد العاملة العربية والاجبينة وابداء الراي بشانه .
5 – التحقيق في الشكاوى التي ترد من اطراف الانتاج في القطاع الخاص .
6 – اجراء التفتيش الدوري لقطاعات العمل الخاص والمختلط والتعاوني لمراقبة تطبيقات الاحكام القانونية والتعليمات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية واتخاذ الادراءات اللازمة بصدد ذلك ونشر الوعي الوقائي بين صفوف العمال باهمية الصحة والسلامة المهنية .
7 – الاشراف على تطبيق التشريعات الخاصة بالخدمات الاجتماعية العمالية .
8 – اتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد تقارير لجان تفتيش العمل حسب الاصول .
المحتوى 2
9 – يمارس القسم المهاماعلاه من خلال الشعب التالية :
1 – شعبة اجراءات التفتيش
2 – شعبة السلامة المهنية
3 – شعبة البطاقات والسجلات والمتابعة
4 – شعبة الخدمات الاجتماعية العمالية
ج – قسم خدمات ما بعد البيع : ويتولى . .
1 – تسلم طلبات ممارسس المهنة لصيانة وتصليح الاجهزة والالمكائن والمعدات ووسائط النقل وفقا لاحكام القانون رقم 18 لسنة 1987 واتخاذ الاجراءات الاصولية حولها .
2 – احالة المعنيين الى لجان الاختبار المختصة للبتأكد من كفاءتهم وصلاحيتهم للعمل في المهنة التي طلبوا حصول الاجازة التي تخولهم ممارستها والوقوف على مدى ملائمتها لممارسة المهنة ومدى توفير مستلزماتها من عدد وآلات واجهزة .
3 – تنظيم اجازة ممارسة المهنة بعد استكمال الشروط اللزمة وفق القانون .
4 – تجديد اجازة ممارسة المهنة وفق الشروط الخاصة بذلك .
5 – مسك السجلات اللازمة مصنفة حسب المهن وسجل بارقام اجازة ممارسة المهنة الممنوحة باطرق الاصولية .
6 – مسك سجل يتضمن اسماء رؤساء واعضاء لجان الاختبار ولجان الكشف والمراقبة واللجان المركزية لخدمات ما بعد المشكلة في المحافظات كافة .
7 – تنظيم جداول احصائية فصلية وسنوية بعملية اجراء المسح العام لجميع اصحاب المهن ومن يعمل بمعيتهم .
8 – اتخاذ الاجراءات الاصولية بحق المخالفين لاحكام القانون رقم 18 لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبه .
ط – قسم تدريب المدربين والمشرفين : ويتولى . .
1 – اعداد الدورات التدريبية المتخصصة للمدربين والمعلمين المهنيين الجدد ورؤساء الاقسام التدريبية ورؤساء المدربين المعليمن الاقدمين في معاهد ومراكز التدريب المهني والمدربين اثناء العمل في القطاع الاشتراكي وفق احدث الطرق ولاسليب لاكسابهم المعارف والمهارات .
2 – تطوير قدرات مدراء وموظفي ومسؤولي التدريب المهني في القطاع الاشتراكي ومعاهد ومراكز التدريب المهني من خلال دورات تدريبية متخصصة في مجال ادارة وتنظيم وتطوير العملية التدريبية .
3 – رفع كفاءة العاملين في مجال التدريب المهني والمشرفين ومدربي المشرفين في القطاع الاشتراكي ولمختلف مستوياتهم وفق احدث الطرق والاساليب من خلال دورات تدريبية في المجال الاشرافي .
4 – تنمية الوعي في مجال التدريب الاشرافي وتطوير الكوادر التدريبية على مستوى الادارات والعاملين في القطاع الاشتراكي .
5 – اعداد ومتابعة تنفيذ المناهج التدرببية لكافة المهن التي يتم التدريب عليها في اقسام التدريب التابعة للدارة
6 – انتاج المخططات والرسوم الجدارية التوضيحية والافلام السينمائية القصيرة بموجب مناهج التدريب .
ي – قسم الصيانة : ويتولى . . .
1 – القيام بمتطلبات الصيانة المدنية والميكانيكية والكهربائية والخدمية لابنية ومرافق الدائرة واقسام العمل والتدريب المهني التابعة لها .
2 – مسك السجلات الخاصة بالابنية التي تشفلها اقسام العمل والتدريب المهني المملوكة من قبل الوزارة متضمنة المعلومات اللازمة لاجراءات الصيانة ودرج نتائج الكشوف الدورية فيها .
3 – مسك السجلات الخاصة بالمكئن والاجهزة التدريبية متضمنة المعلومات اللازمة لاجراء عمليات الصيانة درج نتائج الكشوف الدورية فيها .
4 – العمل على توفير الادوات الاحتياطية للمكائن والاجهزة التي يتم التدريب عليها .
5 – اجراء الكشف الدوري على الابنية والمكائن ورفع التقارير الخاصة بالكشف المتضمنة الاحياجات اللازمة من مواد احتياطية وعدد لاغراض الصيانة .
ك – قسم شؤون مراكز التدريب المهني : ويتولى . .
1 – اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير المكائن والاجهزة والادوات المواد الاولية التدريبية اللازمة لعملية التدريب والعمل على تزودي اقسام التدريب بها .
2 – متابعة نفيذ الخطة اسنوية لاقسام التدريب المهنيوتقييم البرامج التدريبية ومتابعة المتدربين والمشاركين في الدورات بعد اكمالهم التدريب ورفع التقارير الخاصة بذلك .
3 – تزويد اقسام التدريب بالرسوم التوضيحية الملونة الجدارية والتسجيلات .
ل – مكتب المدير العام
يديره موظف بعنوان ملاحظ في الاقل ويتولى تبليغ توجيهات المدير العام ومتابعة تنفيذها وتنظيم مواعيد اجتماعاته ومقابلاته وتنظيم المراسلات السرية والبريد الخاص بالمدير العام .
مادة 3
اقسا العمل والتدريب المهنيفي المحافظات تتولى . . .
1- تسجيل وترشح وتشغيل العمال فيالقطاع الخاص والمختلط والتعاوني والشركات العربية والاجنبية العاملة في القطر .
2- تسيير المراسلات الخصة بمعاملات منح اجازات العمل للاجانب العاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني وتجديدها .
3- القيام بتفتيش المشاريع المسمولة باحكام قانون العمل .
4- تسيير المعاملات المتعلقة بمنح وتجديد اجازات ممارسة المهنة لخدمات ما بعد البيع وفق القانون رقم 18 لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبه .
5- جمع المعلومات الاحصائية واعداد التقارير اللازمة لذلك .
6- تدريب العملا المتبدئين واكسابهم المهارات في المهن التي يتم التديربعليها في القسم .
7- اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعةعملية التدريب داخل الاقسام التدريبية ورفع التقارير الخاصة بذلك .
8- ايجاد فرص التشغيل لخريجي الدورات التدريبية ومتابعتهم للوقوف على نتيجة التدريب .
مادة 4
تلغى تعلميات الوزارة عدد (6) لسنة 1987 وتعليماتها عدد (7) لسنة 1987 .
مادة 5
تنفذ هذه التعلميات اعتبارا من تاريخ 17 – 8 – 1987 .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية