رقم 609 (تعويضات المجلس التشريعي لمنطقة كردستان)

      التعليقات على رقم 609 (تعويضات المجلس التشريعي لمنطقة كردستان) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 609 (تعويضات المجلس التشريعي لمنطقة كردستان)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 609
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 1975 ما يلي: –

1 – تلغى الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (932) في 25 / 8 / 1974 ويحل محلها ما يلي:
أولا – 1 – يتقاضى عضو المجلس التشريعي لمنطقة كردستان الموظف او المستخدم او العامل في دوائر الدولة ومؤسساتها راتبه ومخصصاته او اجوره من الدائرة التي يعمل فيها، مضافا اليه مخصصات شهرية قدرها مائة دينار مقابل عمله في المجلس0
2 – ستقاضى غير الموظف من اعضاء المجلس التشريعي لمنطقة كردستان مخصصات شهرية قدرها مائة دينار مقابل عمله في المجلس0
2 – ينفذ هذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة