عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان رقم 36 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-11 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون المجلس التشريعي المنطقة كردستان رقم (36) لسنة 1974 ويحل محلها ما يلي: –
أ – لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس التشريعي وعضوية المجلس الوطني0
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من القانون وتصبح الفقرة (ج) لها:
ج – يتفرغ رئيس المجلس التشريعي ونائبه وأمين السر للعمل في المجلس0
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة