اعتبار معوقي قادسية صدام المقبولين في الدراسات العليا خلال مدة خدمتهم العسكرية الالزامية او خدمة الاحتياط مستمرين بالخدمة العسكرية خلال مدة دراستهم استثناء من احكام قرار مجلي قيادة الثورة المرقم (337) في 18/ 3 /1984

      التعليقات على اعتبار معوقي قادسية صدام المقبولين في الدراسات العليا خلال مدة خدمتهم العسكرية الالزامية او خدمة الاحتياط مستمرين بالخدمة العسكرية خلال مدة دراستهم استثناء من احكام قرار مجلي قيادة الثورة المرقم (337) في 18/ 3 /1984 مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار معوقي قادسية صدام المقبولين في الدراسات العليا خلال مدة خدمتهم العسكرية الالزامية او خدمة الاحتياط مستمرين بالخدمة العسكرية خلال مدة دراستهم استثناء من احكام قرار مجلي قيادة الثورة المرقم (337) في 18/ 3 /1984
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 820
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 10 – 1987 ما يلي : –

1- يعتبر معوقو قادسية صدام المقولون في الدراسات العليا خلال مدة خدمتهم العسكرية الالزامية او خدمة الاحتياط مستمرين بالخدمة العسكرية خلال مدة دراستهم استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (337) ثلثمائة وسبعة وثلاثين المؤرخ في 18 – 3 – 1984 الثامن عشر من اذار عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين .
2- تسري احكام هذا القرار على المعوقين المستمرين في الدارسات العليا قبل تاريخ العمل به وتصرف لهم الرواتب والمخصصات التي يستحقونها قانونا ابتداء من تريخ تسريحهم من الخدم العسكرية بسبب التاجيل .
3- يعلم بهذا القرار من ترايخ نشره في الجريدة الرسمية, ويتلوى وزير الدفاع تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة