فك ارتباط ثلاث منشآت من وزارة الصناعات الثقيلة والحاقها بوزارة الصناعة

      التعليقات على فك ارتباط ثلاث منشآت من وزارة الصناعات الثقيلة والحاقها بوزارة الصناعة مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط ثلاث منشآت من وزارة الصناعات الثقيلة والحاقها بوزارة الصناعة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 821
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 10 – 1987 ما يلي : –

اولا : يفك ارتباط المنشئات العامة المبينة ادناه بكامل موجوداتها ومتسبيها من وزارة الصناعات الثقيلة وتلح بوزارة الصناعة .
1- المنشاة العام للصناعات الورقية
2- المنشاة العامة لمواد البناء الاولية
3- المنشاة العامة لصناعة البطاريات
ثانيا : ينفذ هذا القرار منت تريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة