قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة الاسكان الريفي رقم 132 لسنة 1973

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة الاسكان الريفي رقم 132 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة الاسكان الريفي رقم 132 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-09 00:00:00

مادة 1
1 – تحذف عبارة (شؤون الشمال) الواردة في الفقررة (1) من المادة التاسعة من قانون مصلحة الاسكان الريفي رقم (132) لسنة 19730
2 – تضاف عبارة (واللجنة العليا للعمل الشعبي) بعد عبارة (والاتحاد العام للتعاونيات الزراعية) الواردة في الفقرة (1) من المادة التاسعة من القانون0

مادة 2
يضاف ما يلي الى المادة التاسعة من القانون، ويعتبر الفقرة (4) لها: –
4 – يمنح رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافآة سنوية يحددها المجلس، على ان لا تتجاوز مائة وعشرين دينارا0 وتخصم من المتغيب بنسبة الجلسات التي تغيب فيها عن الحضور خلال شهر معين0

مادة 3
يعدل الحد الاعلى للااتب الدرجة الاولى الوارد في المادة الرابعة عشرة من القنون، ويصبح (180) دينارا، بد من (150) دينارا0

مادة 4
يلغى نص المادة السابعة عشرة من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
المادة السابعة عشرة:
1 – رأسمال المصلحة المقرر (2) مليونا دينار، وترصد مالغه من خطة التنمية القومية0
2 – تتكون موارد المصلحة الاخرى من: –
أ – ما يرصد للمصلحة في خطة التنمية القومية، وفي الميزانية العامة للدولة لاغراض الاسكان الريفي0
ب – عوائد المصلحة من ممتلكاتها وايجارات الدور والابنية العائدة لها واي ايرادات اخرى متأتية منها0
ج – القوائد التي تتقاضاها المصلحة من المستلفين والمملكين للدور التي تقوم بأنشائها0
د – بدلات ايجار المكائن والالات ووسائط النقل التي تمتلكها المصلحة0
ه – اجور الخدمات التي تؤديها المصلحة للغير0
و – التبرعات والهبات والوصايا –
ز – ما يؤول اليها من مصادر اخرى0

مادة 5
يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون، ويحل محله ما يلي: –
تقوم المصلحة باعداد ميزانية سنوية مستقلة
بايراداتها ومصروفاتها تصادق عليها وزارة المالية0 وتكون حساباتها خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية0

مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية مشاركة ممثل اللجنة العليا للعمل الشعبي في عضوية مجلس ادارة مصلحة الاسكان الريفي، بدلا من ممثل وزارة شؤون الشمال (الملغاة)، ولاهمية استعانة المصلحة في انشاء القرى العصرية بالعمل الشعبي توفيرا للايادي العاملة ودعما للنشاطات التعاونية في البلد0 ولخلو قانون المصلحة رقم (132) لسنة 1973 من نص يقضي بمنح رئيس واعضاء مجلس الادارة ولغرض مكافأتهم على ما يبذلونه من جهود في سبيل تنفيذ واجبات واهداف المصلحة وتمشية اعمالها، لذلك فقد ارتؤي تخويل المجلس الزراعي الاعلى صلاحية محهم مكافأة سنوية بالنسبة التي يقررها، على ان لا تتجاوز مائة وعشرين دينارا0
كما وجد ان جدول درجات رواتب موظفي المصلحة وعلاواتهم السنوية لا يهيئ الحوافز المشجعة والمطمئنة لجلب الكوادر الفنية الكفوءة للعمل فيها، وحيث ان طبيعة اعمال المصلحة تعتمد بشكل مباشر على توفير الكفاءات الهندسية الكافية في سبيل النهوض بمسؤوليتها في رسم السياسة العامة للاسكان الريفي مما يستوجب رفع الحد الاعلى لراتب الدرجة الاولى الى (180) دينارا، بدلا من (150) دينارا اسوة بالحد الاعلى لراتب الدرجة المذكورة المقرر بموجب قانون الخدمة المدنية0
ولعدم وجود نص صريح في قانون المصلحة بشأن الجهة التي تتحمل دفع كلفة رأسمالها وبيان مصادر تمويل ماليتها، فقد اقتضى النص على ذلك بصورة مفصلة0
وللاسباب المتقدمة، فقد شرع هذا القانون0