عنوان التشريع: انهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (258) في 27/ 2 /1984
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 819
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 10 – 1987 ما يلي : –
1- ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (258) مائتين وثمانية وخمسين, المؤرخ في 27 – 2 – 1984, السابع والعشرين من شهر شباط عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين, المتضمن عدم جواز منح اجازات الاتيراد للصناعيين الا بعد تقديمهم استشهاد ببراءة ذمة مشروعهم الصناعي من المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والهيئة العامة للضرائب .
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة