عنوان التشريع: بيان رقم (145) لسنة 1975 (اضافة وظيفة الى الوظائف الخاضعة للضمان)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 19600 تقرر اضافة وظيفة (عريف اطفاء، نائب عريف اطفاء، معاون وقائي) بمبلغ (- / 300) دينار (فقط ثلاثمائة دينار) لكل منها، الى بياننا رقم (1) لسنة 1961 في حقل الوظائف الخاصة، وتحت عنوان مديرية بلدية كركوك0
وزير المالية