عنوان التشريع: تكون محكمة بداءة الدجيل مختصة مكانيا بالنظر في الامور القضائية لناحيتي التاجي والطارحية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3565
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة (21) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 تقرر ان تكون محكمة بداءة الدجيل مختصة مكانيا بالنظر في الامور القضائية لناحيتي التاجي والطارمية .
ينفذ هذا البيان من ترايخ صدوره
وزير العدل