تكون محكمة بداءة الدجيل مختصة مكانيا بالنظر في الامور القضائية لناحيتي التاجي والطارحية

      التعليقات على تكون محكمة بداءة الدجيل مختصة مكانيا بالنظر في الامور القضائية لناحيتي التاجي والطارحية مغلقة

عنوان التشريع: تكون محكمة بداءة الدجيل مختصة مكانيا بالنظر في الامور القضائية لناحيتي التاجي والطارحية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3565
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة (21) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 تقرر ان تكون محكمة بداءة الدجيل مختصة مكانيا بالنظر في الامور القضائية لناحيتي التاجي والطارمية .
ينفذ هذا البيان من ترايخ صدوره

وزير العدل