بيان (انشاء دائرة عدل مسائية شمال بغداد)

      التعليقات على بيان (انشاء دائرة عدل مسائية شمال بغداد) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (انشاء دائرة عدل مسائية شمال بغداد)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

بغية تسهيل تقديم خدمات اجهزة العدل للمواطنين، وذلك من الاهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها، ولغرض جعل الدوام في دوائر الكتاب العدول ملائما لخدمة المواطنين، تقرر تشكيل دائرة كاتب عدل مسائية يكون مقرها في دائرة كاتب عدل شمالي بغداد، وعلى ان يكون الدوام المسائي من الساعة الخامسة الى الساعة الثامنة مساء اعتبارا من يوم 10 – 6 – 19750

وزير العدل