عنوان التشريع: تقسيمات واختصاصات مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الخامسة والعشرين من قانون وزارة العمل ولاشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 وتنفيذا للفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (551) في 29 – 7 – 1987 اصدرنا التعليمات الايتة : –
مادة 1
دائرة التخطيط والدراسات والمتابعة
اولا : تتولى وضع المؤشرات والضوابط المركزية لخطة الوزارة السنوية وتجميع وتنسيبق خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها, وجمع البيانات الاحصائية عن انشطة الوزارة وتحليها وتوفير قاعدة معلومات متكاملة واعدادالبحوث والدراسات النظرية والتطبيقية التي تسهم في تطوير عمل الوزارة واجراء المسوح الدورية للقوى العامةل وتنمية قدراتها والاشراف على انشاء مشاريع الوزارة وصيانتها .
ثانيا : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص بعمل الدائرة يعونه معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمل الدائرة .
ثالثا : تتكون الدائرة ن الاقسام الاتية ويراس كل منها موظف بدرمجة مدر في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص .
أ – قسم التخطيط : وتيولى . .
1 – تحديد المؤشرات والضوابط المركزية لخطة الوزارة السنوية .
2 – تجميع وتنسيق الخطط الخاصة بدوائر الوزارة ووضع مشروع الخطة السنوية للوزارة .
3 – اعداد البرانامج الزمني وجدول الاوليات لتنفيذ خطة الوزارة بما فيها المنهاج الاستيرادي .
4 – بيان الراي بشان الموضوعاتالمتعلقة بانشطة الوزارة التي تقتضي الدراسة والتحليل واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتنفيذ .
ب – قسم الاحصاء : ويتولى . . .
1 – جمع وتنسيقالبيانات الاحصائية عن انشطة الوزارة وفق خطة سنوية .
2 – تحليل البيانات الحضائية الواردة في التقارير الاحصائية الدورية والخاصية بانجازات دوائر الوزارة واستخراج المؤشرات وتشخيص الظواهر .
3 – اصدار المطبوعات الاحصائية بما في ذلك المجموعة الاحصائية السنوية للوزارة .
4 – توفير المعملومات ولمبيانات الاحصائية التي تطلب من قبل الجهات ذات العلاقة داخل وخارج القطر ووفقا للضوابط المركزية .
5 – التنسيق مع وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي اللاحصاء في جميع الانشطة المتعلقة بالمهام الاحصائية الخاصة بالوزارة .
6 – الاشراف الفني على اعمال ونشاطات شعب الاحصاء في دوائر الوزارة .
7 – العمل على وضع قاعدة معلوماتمتكاملة عنانشطة الوزارة المختلفة بالاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة وضمن الامكانات المتاحة .
ج – قسم الدراسات : ويتولى . . .
1 – اعداد البحوث النظرية والميدانية المعلقة بانشطة الوزارة .
2 – دراسة التقارير النهائية للحلقات الدراسية والندوات العلمية والبحوث ذات العلاقة بانشطة الوزارة .
3 – تقييم المناهج الدراسية والبرامج التدريبية المطبقة في الوحدات التنظيمية الاجتماعية والعمالية والاصلاحية بصورة دورية واقتراح سبل تطويرها وتحديثها .
4 – اتخاذ الاجراءات الخاصة بعقد الندوات العلمية والحلقات الدراسية لبحث الموضوعات ذات العلاقة بانشطة الوزارة .
5 – نشر البحوث والدراسات العلمية المتعلقة باختصاصات الوزارة .
6 – الاشراف على تنظيم مكتبة الوزارة وفهرسة محتوياتها .
قسم المتابعة : ويتولى . . .
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد العمال والهيئات واللجان الوطنية ذات الصلة بانشطة الوزارة .
2- متابعة تنفيذ انشطة الوزارة مكتبيا وميدانيا وتقديم التقارير بشأنها .
3- اعداد التقارير الخاصة بمتابعة اجراءات الوزارة بخصوص التوجيهات المركزية والاتصالات التي تجرى مع الجهات العليا .
4- دراسة تقارير المتابعة الدورية لدوائر الوزارة واقتراح المعالجات الازمة لتلافي معوقات تنفيذ الخطط والبرامج .
5- القيام بالزيارات التفقدية لدوائر وتشكيلات الوزارة بصورة دورية ووفق خطة سنوية معدة لهذا الغرض او بناير على اي توجيه خاص وكلما دعت الحاجة الى ذلك واعداد التقارير الخاصة بها .
6- اعداد التقارير الدورية بالزيارات التفقدية التي تؤديها القيادات الادارية .
هـ قسم القوى العاملة : ويتولى . . .
1- اجراء المسوحات الدورية لواقع الفوى العاملة في الوزارةوجدولة نتائجها وفق متغيرات الوضع الوظيفي والمستوى التعليميم واستخراج مؤشرات اعادة توزيعها .
2- تحديد الفائض والعجز من القوى العاملة واقترح حركته بين دوائر الوزارة .
3- المساهمة في وضع الملاكات القياسية لدوائر الوزارة ومتابعةمتغيراتها .
4- المساهمة في اعداد المناهج الخاصة بتطوير اداء وكفاءة الموظفين في مختلف الاختصاصات .
5- اعداد التقارير الدورية عن واقع الفوى العاملة في الوزارة .
و – قسم الانشاءات :ويتولى . . .
1 – المشاركة في اعداد تصاميم مشاريع الوزارة والخرائط التفصيلية وجداول الكيمات والمواصفاتالخاصة بها .
2 – تحضير المقاولات وتنظيم الكشوف الهندسية لصيانة ابنية ومنشات الوزارة .
3 – الاشراف الفني على تنفيذ بعض مشاريع الوزارة .
4 – وضع البرامج والخطط الاستثمارية لمشاريع الوزارة الانشائية ومتابعة اجراءات الموافقة على تنفيذها .
5 – الاشراف على اعمال ترميم وصيانة المنشات التابعة للوزارة .
6 – مسك سجل خاص بالاراضي ومنشآت الوزارة يوضح فيه مكوناتها او حالتها العمرانية .
7 – متابعة تنفيذ مشاريع الوزارة مكتبيا وميدانيا واتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها وتقديم التقارير بشانها .
ز – متب المدير العام :
يديره موظف بعنوان ملاحظ ويتولى تبليغ توجيهات المدير العام ومتابعة تنفيذها وتنظيم مواعيد اجتماعاته .
المحتوى 1
مادة 2
الدائرة الادراية والقانونية .
اولا : تتولى شؤون الادارة والافراد والعلاقات والامور المالية والقانونية والشؤون العربية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة .
ثانيا : يراسها مدرعام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص بعمل الدائرة يعاونه معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمل الدائرة .
ثالثا : تتكون الدائرة من الاقسام الاتية ويراس كل منها موظف بدرجة مدير في الاقل حاصل على شهادة جامعية ااولية ذات اختصاص .
أ – قسم ادارة الافراد : ويتولى . .
1 – تنفيذ وتطبيق احكام قواعد وقوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بشانها لمنتسبي مركز الوزارة وتدقيق ومتابعة تنفيذها بالنسبة لمنتسبي دوائها الاخرى .
2 – اعداد ملاكات الوزارة وتنفيذها وتدقيق ملاكات الدوائر التابعة للوزارة ومسك السجلات واعداد ومتابعة الاجراءات التي تتطلبها .
3 – اعداد ومتابعة حركة سلات الخدمة المدنية وتاشيرها والسجلات الخاصة بشؤون الموظفين وانجاز المراسلات الخاصة بها .
4 – مراقبة الدوام الرسمي لموظفي مركز الوزارة
5 – تنظيم هويات موظفي مركز الوزارة ودوائرها .
6 – تنظيم الملفات لمنتسبي الوزارة ودوائرها ومتابعة حركتها .
7 – اصدار الاوامر الوزارية الخاصة بشؤون الموظفين بضمنها اوامر الايفادات .
8 – اتخاذ الاجراءات اللازمة للقضايا المتعلقة بمصادرة وحجز الاموال التي ترد الى الوزارة .
9 – تنظيم الملفات الشخصية للموظفين ومتابعة حركتها .
ب – قسم الاعلام والعلاقات
يتكون من الشعبتين الاتيتين, يراس كل مها موظف بعنوان رئيس ملاحظين ويفضل من يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية وتتولى كل منهما المهام المؤشرة ازاءها .
1- شعبة الاعلام : وتتولى . . .
– تزيود وسائل الاعلام باخبار ونشاطات وانجازات الوزارة ومتباعة ما ينشر عناه واعداد الردود الخاصة بذلك .
2- شعبة العلاقات : وتتولى . . .
– تامين اقامة الوفود الرسمية وضيوف الوزارة وتنقلاتهم وتنظيم الزيارات لهم والدعوات واجراءات الخاصة بسفرهم ومراجعة الجهات المختصة بشأنها .
– توفير مستلزماتالعقارد الندوات والحلقات الدراسية ضمن اختصاص الوزارة وبالتنسيق مع ذوي العلاقة .
– القسام بمهام الاستقبال والتشريفات للوفود والضيوف الذين يزورون الوزارة وتنظيم امورهم وتسهيل اجراءات مقابلاتهم مع المسؤولين .
– الاشراف على قاعات الوزوارة وتوفير مستلزمات عقد الاجتماعات فيها .
– اجراء معاملات تسجيل الفلسطيينيين الواردة الىالوزارة .
ج – قسم الخدمات الادارية : يتكون من الشعب التالية, يراس كل شعبة موظف بعنوان رئيس ملاحظين في الاقل وتتولى كل مها المهام المؤشرة ازاءها .
1 – شعبة الخدمات :وتتولى .
– تنظيم حركة السيارات والعناية بها وادامتها .
– متابعةاعمال بدالة الوزارة
– ادامة الاجهزة والات الطبع والاستنساخ والتصوير .
– تنظيم عمل الحراس والمعينين والبستانيين .
– صيانة بناية الوزارة وموجوداتها ونظافتها والعناية بحدائقها .
– تنظيم اعمال الدفاع المدني والتعبئة .
2 – شعبة الاوراق : وتتولى . . .
– استلام المراسلات الواردة وتوزيعها على الدوار والاقسام المختصة وتامين ايصال المراسلات الصادرة الى الجهات المختصة ومسك السجلات الخاصة بذلك .
– حفظ المراسلات الخاصة بمركز الوزارة وتاشير الاوليات وايصالها الى الدوائر والاقسام المختصة .
3 – شعبة الطبع تتولى اعال الطبع والاستنساخ والتصوير .
د – قسم الحسابات : وتتولى . . .
1 – اعداد تخمينات الميزانية السنوية لمركز الوزارة ومتابعة تنفيذها .
2 – اجراء المناقلات بين اعتمادات الموازنة وانجاز المعاملات الخاصة بمناقلات المتعلقة بموازنة دوائر الوزارة .
3 – انجاز المخابرات الخاصة بارسال تخمينات موازنة الدوائر والحسابات الختامية الى وزارة المالية وحسب القوانين والتعليمات التي تصدرها الوزارة المذكورة .
4 – تنظيم المستندات المحاسبية الخاصة بالعمليات المالية المحسوبة على الميزانية الجارية والمنهاج الاستثماري ( الخطة السنوية) التمويل المركزي وتنظيم الشيكات وسحب المبالغ اللازمة للتنفيذ بعد التدقيق وانجاز المخابرات الخاصة بها ومتابعة الاستلام ومسك السجلات المحاسبية وفق الانظمة والتعليمات المالية واستخراج موازين المراجعة الشهرية والختامية وتامين ارسالها الى الجهات المختصة وفق التعليمات المالية
5 – احتساب وسحب وتوزيع الرواتب والمخصصات وانجاز كافة المخابرات المتعلقة بهما وكذلك معاملات التقاعدين ذات الطابع المالية .
6 – انجاك المعاملات المالية الخاصة بدوائر الوزارة والداخلة ضمن صلاحيتها او صلاحيات الوزارة الاخرى .
7 – الاشراف على مخزن القرطاسية لمركز الوزارة والعمل على تامين احتياجاتها من القرطاسية .
8 – اجراء المعاملات الخاصة بـ (الشطب والبيع والايجار والاهداء) .
9 – النظر في القضايا المالية التي تخص الفلسطينيين .
10 – متابعة تسديد مساهمات العراق في المنظمات والهيئات العربية والدولية بالتنسيق مع قسم الشؤون العربةي والدولية والجهات المعنية الاخرى .
المحتوى 2
هـ قسم الرقابة الداخلية : ويتولى . . .
1- التدقيق السابق للصرف لكافة المعاملات وجرد ومطاقة الصندوق .
2- تدقيق المقبوضات وقيود التسوية ومتابعةتسوية السلف المستديمة .
3- اجراء المطابقات الشهرية للحسابات الجارية مع المصرف ومتابعة تصفية السلف والامانات (الذمم المدنية والدائنة) .
4- جرد الموجودات الثابتة والمخزنية بشكل مستمر وتقديم تقارير عن الفروقات والمخالفات ان وجدت
5- تدقيق موازين المراجعة الشهرية والبيانات المالية الاخرى وبيان اية ملاحظات بشأنها قبل ارسالاه الى الجهات الاخرى .
6- تدقيق السجلات كافة وفق برنامج معد لهذا الغرض .
7- تدقيق ومراقبة لاامور المالية لمركز الوزارة ودوائرها وفق برامج سنوية يتم وضعها بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية .
8- الاشراف الفني على اقسام التدقيق الداخلي في دوائر الوزارة ومتابعةمدى قيام تلك الاقسام بواجباتها ومهامها .
9- متابعة تصفية ملاحظات ديوان الرقابة المالية .
10- متابعة انجاز الحسابات الختامية للدوائر ومركز الوزارة .
11- وضع نماذج للتقارير المالية للدوائر ومركز الوزارة وبضمنها موازين المراجعة .
12- تحليل التقارير المالية وتلخيص النتائج عن نشاطات الدوائر ورفمعها للمسؤولين في الوزارة .
13- اعطاء المشورة الفنية فيم يتلعق بالامور المحاسبية والمالية الى كافة دوار الوزارة .
14- تنظيم زيارات ميدانيو للوقوف على تنفيذ البرامج التدقيقية وتقييم اداء الدوائر المختلفة بالتنسيق مع الاقسام الاخرى بديوان الوزارة .
15- الرقابة على الكلف وتقديم المقترحات الى المسؤولين في الوزارة في كيفية ترشيد الانفاق .
16- تدقيق الجحوانب المالية عن توصيات المجالس والهيئات ومتجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي
17- بيان الراي بشان الامور ذات الطابع المالي والتي تحال اليه من المسؤولين في الوزارة .
قسم الشؤون القانونية : ويتولى . . .
1- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والقرارات والتلعيمات .
2- ابداء المشورة القانونية في القضايا الخاصة بالوزارة .
3- دراسة وتدقيق المسائل القانونية واتخاذ الاجراءات الازمة بشانها .
4- متابعة حسن تطبيق القوانينوقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والتعليمات .
5- تمثيل الوزارة امام الهيئات القضائية في الدعاوي الخاصة بها وفي مجلس شوري الدولة ومجلس الانضباط العام والجهاتالاخرى .
6- النظر في واجبات وحقوق لانزلاء ولمودعين في الدوائر الاصلاحية واتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها .
7- تدقيق الجوانب القانونية للقرارات الصادرة عن المجالس والهيئات المشكلة في نطاق الوزارة .
8- دراسة مشاريع الاتفاقيات والتوصياتالعربية والدولية في مجال اختصاص الوزارة وابداء الراي بشأنها . واتخاذ الاجراءات التشريعةي لتصديق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن المنظمتين المذكوريتن ومتابعة تطبيقها واعدادالتقارير الخاصة بها .
9- اعداد مشاريع الافاقيات الثنائية والعقود الخاصة بها في مجال اختصاصات الوزارة والمشاركة في اجراء المفاوضات الخاصة بها ومتاعبة الجراءات توقيعها وتصديقها وتطبيقها وتشكيل لجانا المشتركة والمشاركة في اعمالها .
10- دراسة الامور المتعلقة باتفاقيات جامعةالدول العربية وهيئة الامم المتحدة .
11- تنظيم العقود الخاصة بمركز الوزارة وتدقيق العقود الخاصة بالدوائر التابعة لها .
12- متابعة اجراءات تسجيل العقارات العائدة للوزارة بامسها وبالتنسيق مع دوائرها المتفيدة ومسك السجل اللازم لتثبيت المعلومات عنها .
ز – قسم الشؤون العربية والدولية : يتولى المهام الخاصة بانشطة الوزارة في المجالين العربي والدولي من خلال الشعبتين التاليتين وكما مؤشر ازاء كل منهما .
أ – شعبة الشؤون العربية : يراسمها موظف بعنوان رئيس ملاحظين في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص, وتتولى . . .
1 – اعداد مستلزمات المشاركة في المؤتمرات العربية واتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد القرارات الصادرة عنها ومتابعتها .
2 – تهيئة الوثائق والدراساتالمتعلقة بالموضوعاتالتي يتم بحثها في المجالس واللجان المنبثقة عن المنظمات العربية ودراسة وتحليل نتائجها .
3 – اتخاذ الاجراءات اللازمة للاجابة على الاستفسارات الواردة من لمنظماتالعربية بكل ما له سلة باختصاصات الوزارة بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات والوثائق والتقارير .
4 – اتخاذ الاجراءات الخاصة ببرامج التعاون الفني ومتابعتها بما في ذلك مشاركة منتسبي الوزارة في الدوراتالتدريبية والندوات العلمية والحلقات الدراسية والزمالات بالتنسيق مع قسم التطوير الاداري .
5 – القيام باجراءات انتداب الموظفين العراقيين ضمن اختصاص الوزارةللعمل في الوطن العربي واجراءات اشتغال المواطنين العراقيين فيه .
6 – متابعة امور الملحقيات العمالية في الدول العربية ودراسة تقاريرها ورفع التوصيات بشانها .
7 – المشاركة في استقبال وتوديع الوفود الرسمية العربية وضيوف الوزارة .
ب – شعبة الشؤون الدولية : يراسها موظف بعنوان رئيس الملاحظين في الاقل, يجيد اللغة الانكليزية وحاصل علىشهادة جامعية اولية ذات اختصاص . وتتولى . . .
1 – اعداد مستلزمات المشاركة في المؤتمرات الدولية واتخاذ الاجراءات اللازمتة بصدد القرارات الصادرة عنها ومتابعتها .
2 – تهيئة الوثائق والدراسات المتعلقة بالموضوعات التي يتم بحثها في المجالس واللجان المنبثقة عن المنظمات الدولية ودراسة وتحليل نائجها .
3 – اتخاذ الادجراءات اللازمة بصدد الاجابة على الاستبيانات الواردة من المنظمات الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى .
4 – اتخاذ الاجراءات الخاصة ببرامج التعاون الفني ومتابعتها بما في ذلك مشارك منتسبي الوزارة في الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والندوات العلمية والزمالات بالتنسيق مع قسم التطوير الاداري .
5 – القيام بالاجراءات الخاصة بانتداب الخبرات العراقية ضمن اختصاص الوزارة الى الدول الاجنبية والمنظما تالدولية . ولاجراءات الخاصة باشتغال العراقيين في المجالس والمنظما الدولية والاتحادات والشركات المشتركة الدولية .
6 – ترجمة الوثائق والاتفاقيات والتوصيات والمراسلات والتشريعات التي تقتضي لاضرورة ترجمتها والقيام باعمال التلكس .
7 – المشاركة في استقبال وتوديع الوفود الرسمية الاجنبية وضيوف الوزارة .
ج – متبالمدير العام : يديره موظف بعنوان ملاحظ وتيولى تبليغ توجيهات المدير العام ومتابعة تنفيذها وتنظيم مواعيداجتماعاته ودراساته .
المحتوى 3
مادة 3
مكتب الوزير – يراسه موظف بعنوان مدير في الاقل ويرتبط بالوزير ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى . .
اولا – تنظيم اجتماعات ومقابلات واتصالات الوزير .
ثاينا – تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الوزير والاوامر والتعليمات التيت تصدر عنه .
ثالثا – تسلم المراسلات السرية الواردة الىالوزارة وتوزيعها الى الدوار والاقسا المختصة في مركز الوزارة رابعا – ايصال المراسلات السرية الصادرة عنالوزارة الى الجهات ذات العلاقة .
خامسا – تصنيف وحفظ المراسلات السرية وتنظيم الملفات الخاصة بذلك ومتابعة حركتها .
سادسا – تاشير الاولياتللمراسلات السرية وايصالها الى دوائر واقسام الوزارة .
سابعا – مسك السجلات الخاصة بالمكتب .
ثامنا – تنظيم المعلومات الخاصة بمنتسبي الوزارة وادامة تحديثها .
تاسعا – تنظيم مقابلات الوزير للمواطنين في شؤونهم الخاصة المتعلقة باختصاصات الوزارة ودراسة طلباتهم وابداء الراي حولها واعداد ما يلمزم بشانها وتسجيلها في سجل خاص وتنظيمها بجداول تحال الى ديوان الرئاسة شهريا .
عاشرا – دراسة طلبات المواطنين الواردة الى مركز الوزارة من الجهات العليا واتخاذ ما يلزم بشانها واحالتها الى الجهات المختصة ومتابعتها وابلاغ نتائجها الى الجهات الواردة منها واشعار مدير دائرة التخطيط والمتابعة بذلك .
مادة 4
مكتب وكيل الوزارة – لكل وكيل وزارة مكتب سكرتارية يديره موظف بعنوان رئيس ملاحظين في الاقل يتولى تنظيم ومتابعة مراسلات الوكيل وتنظيم مقابلاته واتصالاته وتنسيق مواعيد اجتماعاته وزياراته ولامهام الاخرى التي يكلفه بها كما يقوم بتصنيف وحفظ الوثائق والمستندات الرسمية .
مادة 5
قسم التوير الاداري – يرتبط بالوزير ويراسه موظف بعنوان مدر حاصل على شهادة جامعية اولية واجتاز دورة في التطوير الاداري . ويتولى . .
1- اعداد خطة التنمية الادراي السنوية لمركو الوزارة دوائرها .
2- النهوض بمستوى اداء وكفاءة دوائر الوزارة
3- جمع المعلومات وواجراء المسوحات الخاصة بتشكيلات الوزارة ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها واقترحا تطويرها
4- دراسة اسليب العمل واجراءاته في مركز الوزارة ودوائرها واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم الاعمال والتعطيل والازدواجية والتداخل .
5- دراسة الهيكل الاداري لدوائر الوزارة والوظائف اللازمة لاعمالها ومسؤولياتها وتحديد مستوياتها الادارية وعلاقاتها الوظفية .
6- دراسة تطوير العمل واقترح ما يكفل رفع كفاءة الاداء ولاستثمار الامثل للموارد والطاقات .
7- وضع وتطوير انظمة العمل التي تساعد الوزارة ودوائرها في التخطيط والرقابة .
8- تطور انظمة الحفظ والارشيف واساليب الادارة المكتبية الاخرى بما يكفل السرعة والدقة في العمل, وعل اسس علمية حديثة والاشراف على مكننة نظم العمل وتحديثها وتطورها .
9- اصدار دليل للمعاملات يساعد موظفي الدوائر المختصة ولامواطنمين ذوي العرلاقة ان يكونوا على بينهة في كيفية انجاز المعاملات التي تجري في تلك الدائرة .
10- ممارسة مهام التدريب الاداري للمستويات الادارية المختلفة وفي المواضيع الادارية التخصيصية من خلال وضع الار العامة ولاسياسات والضوابط والمايير الخاصة بالعمليةس التدريبية .
– جمع وتنسيق وتحليل المعلومات الخاصة بالاحتياجات التدريبية .
– وضع الخطة التدريبية لمركز الوزارة ودوائرها وتنفيها .
11- متابعة التقارير الخاصة بممارسة المسؤولية من موقع ادنى .
مادة 6
اقسام دوار الوزارة في المحافظة
اولا : يقصد باقسام دوائر الوزارةفي المحافظة, الاقسام الفرعيت التابعة للدوائر النوعية المرتبطة بالوزارة .
ثانيا : يتولى احد مدراء هذه الاقسام الذي ينسبه الوزير مهمة الاشراف على الاقسام المذكور وتنسيق انشطتها وتمثيلها امام الجهات المختصة على مستوى المحافظة .
ثالثا : يستمر الارتباط الفني والاداري والمالي لهذه الاقسام بدوائها النوعية .
المحتوى 4
مادة 7
الملحقية العمالية في الخارج ترتبط بالوزير ويراسها موظف بعنوان مدير في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية تتولى المهام الاتية :
اولا : تهيئة المعلومات عن العاملين العراقيين في الدول المعنية .
ثانيا : انجاز المعاملات ومعالجة المشكلات وتامين التسهيلات العاملين العراقيين وفق القاونين والانظمة المرعية .
ثالثا : تسهيل مهمة الوفود الرسمية للوزارة الى الدولة المعنية في مجال اختصاصها .
رابعا : متابعة تطور اوضاع العمل والعمال والشؤون الاجتماعية في دولة المنية وزويد الوزارة بالتقارير الدورية حول ذلك .
خامسا : تامي شمول العمل العراقيين في دولة المعنية بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النافذ في العراق وانجاز المعاملات اللازمة لذلك وفق القرارات والانظمة والتليماتالصادر بهذ الخصوص .
مادة 8
تتولى الامانةالعامة لادارة الشؤون الاجتماعية مهام واختصاصات الوزارة ودوائرها في منطقة الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم (33) لسنة 1974 والانظمة والتليمات الصادرة بموجبه وفق احكام القوانين والنظمة التعليمات المرعية بالتنسيق مع الدوار المختصة للوزارة .
مادة 9
تلغى تعليماتنا عدد (2) لسنة 1987 الخاصة بتقسيمات واختصاصات مركو وزارة العمل ولاشؤون الاجتماعية .
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 17 – 8 – 1987 .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية