عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) خاصة بتحدبد فترات الطيران و العمل و الاستراحة لأعضاء طاقم الطائرة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى المادتين الحادية عشرة بعد المئة والثانية عشرة بعد المئة والمادة الثامنة بعد المئتين من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 19740
اصدرنا التعليمات التالية: –
1 – نطاق تطبيق التعليمات – تطبق هذه التعليمات على جميع اعضاء الطاقم في الطائرات المدنية المسجلة في سجل الطائرات في العراق والتي تقوم بأعمال النقل الجوي او التدريب او الاعمال الجوية0
2 – معاني ومدلول التعابير والكلمات – يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازائها بالاضافة الى المعاني التي وردت في المادة الاولى من قانون الطيران المدني: –
2 – 1 – فترة واجب الطيران: مجموع الفترة من اللحظة التي يبدأ فيها عضو طاقم وجبه بعد قترة استراحة مباشرة وقبل مباشرة رحلة او مجموعة رحلات الى اللحظة التي تنتهي فيها جميع واجباته بعد انهاء الرحلة او مجموعة الرحلات، وتعتبر الفترة التي يقضيها عضو الطاقم في الانتقال جوا، دون ممارسة عمل، واجب طيران0
2 – 2 – فترة العمل: كل الوقت الذي يقضيه عضو طاقم في الطيران او التهيئة او القيام بأي واجبات تتعلق بوظيفته، كالتدريب والسفر والاجتماعات الرسمية والواجبات الادارية0
2 – 3 – فترة الاستراحة: أي فترة من الوقت مستمرة على الارض يعفى فيها عضو الطاقم من جميع الواجبات من قبل المستثمر، ويكون الغرض منها التخلص من الاجهاد0
2 – 4 – فترة انتظار العضو الاحتياط: الفترة التي يقضيها عضو الطاقم في الانتظار بأعتباره احتياطيا وجاهزا عند
الطلب لاداء الواجبات التي يطلبها منه المستثمر0
2 – 5 – الليل: لاغراض هذه التعليمات تعتبر الفترة بين الساعة (2200) لغاية الساعة (0600) بالتوقيت المحلي لمكان المغادرة ليلا0
2 – 6 – تكون الفترات الزمنية لاغراض هذه التعليمات كالاتي: –
2 – 6 – 1 اليوم: أي فترة مدتها (24) ساعة متتالية0
2 – 6 – 2 – الاسبوع: أي فترة مدتها (7) ايام متتالية0
2 – 6 – 3 – الشهر: أي فترة مدتها (30) يوما متتالية0
2 – 6 – 4 – ربع السنة: أي فترة مدتها (90) يوما متتالية0
2 – 6 – 5 – السنة: أي فترة مدتها (12) شهرا متتالية0
3 – قواعد عامة: –
3 – 1 – ان التحديد الوارد في هذه التعليمات لفترات العمل والطيران القصوى وفترات الاستراحة الدنيا لا تسلب عضو الطاقم حقه في الامتناع عن أي فعالية قد تسبب له اجهادا عند ابتداء فترة العمل الخاصة به، على ان يقدم سببا معقولا بذلك الى المستثمر0
3 – 2 – يجب على كل مستثمر ان يضع التحديدات التي تناسب عملياته، وعليه ان يدرج هذه التحديدات في دليل العمليات، على ان لا تتجاوز تحديداته التحديدات الواردة في هذه التعليمات0
3 – 3 – على المستثمر عند وضع التحديدات المطلوبة في الفقرة (3 – 2) من هذه التعلميات ان يأخذ بنظر الاعتبار النقاط التالية: –
3 – 3 – 1 – طراز الطائرة واجهزتها وتشكيل الطاقم0
3 – 3 – 2 – تكرار الاقلاع والهبوط0
3 – 3 – 3 – اوقات المغادرة والوصول المقررة0
3 – 3 – 4 – الخطوط المسلوكة في الطيران0
3 – 3 – 5 – توفر وسائل الراحة في المحطات0
3 – 3 – 6 – احتمالات التأخير في المحطات0
3 – 3 – 7 – نوع العمليات0
3 – 4 – على المستثمر، قبل تنظيم جداول الرحلات لطائرة او تنسيب عضو طاقم لعمل ان يتأكد من ان هذه التحديدات قد اخذت بنظر الاعتبار0
3 – 5 – على المستثمر، عدم تنظيم رحلة بطريقة يكون فيها تجاوز هذه التحديدات محتملا0
3 – 6 – على عضو الطاقم عدم تقديم خدماته لاكثر من مستثمر واحد وعدم القيام بطيران للتسلية، اذا كان ذلك يسبب تجاوزا لهذه التحديدات0
3 – 7 – لا يجوز تنسيب عضو طاقم لواجب طيران قبل ان يكون قد استوفى فترة الاستراحة التي يستحقها، بناء على قيامه لفترة عمل سابقة0
4 – التحديدات: –
4 – 1 – تكون فترات العمل والطيران القصوى والراحة الدنيا المستمرة بالساعات حسب الجدول التالي: –
فترة العمل القصوى فترة الطيران القصوىفترة الاستراحة الدنيا
في يوم واحد المستمرة
كل يوم كل اسبوع كل شهر كل ربع سنة كل سنة كل يوم كل اسبوع
13103010027010001136
المحتوى 1
2 – 4 – تكون فترة الاستراحة مساوية لفترة العمل السابقة لها، على ان لا يقل عن (11) ساعة مستمرة0
4 – 3 – اذا اعطي عضو الطاقم فترة استراحة خلال فترة عمل وكانت فترة الاستراحة هذه ضعف فترة العمل السابقة لها، على ان لا تقل عن ثمان ساعات فيجوز زيادة فترة العمل الفصوى المسموح بها الى (16) ساعة، بدلا من (13) ساعة، وبهذه الحالة تعتبر فترة الاستراحة المذكورة فترة عمل لهذا الغرض، ولغرض احتساب فترة الاستراحة التالية حسب الفقرة (4 – 2) اعلاه مع الالتزام باحكام الفقرة (4 – 9) من هذه التعليمات0
4 – 4 – تعتبر فترة انتظار العضو الاحتياط فترة عمل، على ان يحتسب نصفها لغرض حساب فترة العمل التي تليها عند استدعاء عضو الطاقم خلالها لو لحساب فترة الاستراحة التي تلي فترة الانتظار0
4 – 5 – يجب ان لا تزيد فترة انتظار العضو الاحتياط القصوى عن (12 ساعة (
4 – 6 – تحتسب كل ساعة من ساعات الطيران الفعلي خلال الليل ساعة ونصف من ساعات الطيران الاعتيادي لغرض احتساب فترات الطيران القصوى والعمل القصوى والاستراحة التالية0
4 – 7 – ان عدد عمليات الهبوط المقبولة خلال فترة العمل القصوى هو (4) اربع عمليات هبوط، وان كل عملية هبوط تزيد على ذلك تعتبر بمثابة نصف ساعة طيران تضاف لغرض احتساب ساعات الطيران والعمل القصوى وساعات الاستراحة الدنيا0
4 – 8 – لا يجوز تنسيب عضو طاقم للقيام بفترتي عمل للطيران الليلي لليلتين متتاليتين، الا اذا حصل العضو على فترة استراحة تساوي ضعف فترة عمل الليلة الاولى، على ان لا تقل هذه الاستراحة عن (16) ست عشرة ساعة مستمرة0
4 – 9 – على المستثمر توفير وسائل استراحة تضمن العزلة والتهوية والمجال الافقي اللازم للاستراحة اي فترة توقف عن العمل تزيد على الساعتين خلال فترة عمل اعتيادية0
4 – 10 – تكون فترات الطيران القصوى لاغراض الطيران الزراعي كالآتي: –
4 – 10 – 1 – تكون فترة الطيران القصوى عند القيام بأعمال الرش بمواد سامة (5) خمس ساعات كل يوم، على ان لا تزيد ساعات الرش الفعلي عن (4) اربع ساعات0
4 – 10 – 2 – تكون فترة الطيران القصوى في الحالات الاخرى (بغير المواد السامة) (8) ثمان ساعات كل يوم، على ان لا تزيد ساعات الرش الفعلي عن (6) ست ساعات0
4 – 10 – 3 – يجوز تقسيم فترات الطيران الواردة في الفقرتين (4 – 10 – 1) و (4 – 10 – 2) من هذه التعليمات الى فترتين، على ان تفصل بفترة استراحة مستمرة لا تقل عن (6) ست ساعات0
4 – 10 – 4 – يجوز لمدير عام الطيران المدني تقليل فترات الطيران القصوى للطيران الزراعي عند عدم توفر وسائل الاغتسال والاستراحة الكافية في مناطق العمل خارج المدن0
4 – 11 – لا يجوز برحلة تبدأ وتنتهي في محطتين يكون فرق التوقيت المحلي بينهما اكثر من (3) ثلاث ساعات، الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من مدير عام الطيران المدني تتضمن التحديدات والشروط الخاصة بتلك الرحلة0
5 – التجاوزات: –
5 – 1 – لقائد الطائرة الحق في اتخاذ القرار او توجيه المر لاي من اعضاء الطاقم بتجاوز التحديدات الواردة في هذه التعليمات اذا اعتقد بأن هذا التجاوز ضروري لسبب من الاسباب التالية: –
5 – 1 – 1 – سلامة الطائرة0
5 – 1 – 2 – انقاذ حياة انسان في خطر0
5 – 1 – 3- المتطلبات الوطنية العليا وأمن الدولة0
5 – 2 – لقائد الطائرة الحق في اتخاذ القرار بتجاوز التحديدات الواردة في هذه التعليمات لغرض اكمال رحلة بدأت فعلا وتأخرت لسبب من الاسباب، على ان يستحصل موافقة جمع اعضاء هيئة قيادة الطائرة بذلك0
5 – 3 – في حالة تجاوز قائد الطائرة التحديدات الواردة في هذه التعليمات وفق الفقرتين (5 – 1) و (5 – 1) منها عليه ان يقدم تقريرا خطيا الى دائرة سلامة الطيران في مديرية الطيران المدني العامة بواسطة المستثمر حسب النموذج المعد لهذا الغرض يتضمن تفاصيل ذلك التجاوز وظروفه واسبابه خلال اربعة ايام من وقوع تجاوز، وعند وجود الطائرة خارج الدولة، فعليه تقديم التقرير خلال اربعة ايام من عودته الى مقر عمله0
5 – 4 – لا يجوز تجاوز فترات الطيران القصوى (الاسبوعية او الشهرية او لربع السنة او السنوية) بأي حال من الاحوال0
6 – السجلات – لمدير عام الطيران المدني او من يخوله القيام بالتفتيش والاطلاع على سجلات المستثمر التي يعدها وفق المادة الثانية عشرة بعد المئة من قانون الطيران المدني0
7 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية0
مدير عام الطيران المدني