قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم (64) لسنة 1978 المعدل

      التعليقات على قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم (64) لسنة 1978 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم (64) لسنة 1978 المعدل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى االصلاحية المخولة الينا بموجب المادتين الثانية والرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل .
اصدرنا القرار الاتي :

1- تلغى (ثانيا) من (هـ) من قرارنا رقم (2) لسنة 1978 ويحل محلها ما يلي .
ثانيا – تتولى مدرية الدفاع المدني العامة مهمو نصب وتشغيل وادامة صفارات الانذار الكهربائية المعمدة حاليا في المحافظات ولحين اعتماد منظومة الانذار الالكترونية المشار اليها في الفقرة (اولا) اعلاه .
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية