جواز تأسيس جامعات او كليات اهلية في بغداد او المحافظات

      التعليقات على جواز تأسيس جامعات او كليات اهلية في بغداد او المحافظات مغلقة

عنوان التشريع: جواز تأسيس جامعات او كليات اهلية في بغداد او المحافظات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 814
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 10 – 1987 ما يلي : –

اولا : يجوز بموجب هذا القرار تاسيس جامعاتاو كليات اهلية في بغداد او في المحافظاتالاخرى تعنى بالثقافة الجامعية والبحث العلمي وبمتختلف نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية وبالتراث العربي والاسلامي والتربية القومية, وفق الخطة المركزية للتعليم الجامعي والعلاي في العراق .
ثانيا : يشترط في مؤسس الجامعة او الكلية الاهلية ان يكون من المؤسسات الخاصة ذات العالم, ويجوز للنقابات المهنية والجمعيات العلمية ان تكون مؤسسا لها .
ثالثا : تكون الجامعة او الكلية الاهلية المؤسسة وفق هذا القرار مؤسسة خاصة ذات نفع عام تشرف على الدولة .
رابعا : يعين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاختصاصات الدراسية في الجامعات والكليات الاهلية .
خامسا : أ – تكون للجامعية او الكلية الاهلية شخصية معنوية يمثلها رئيسها او من ينيبه وتتمتع بجمعي الحقوق التي يختص بها الشخص المعنوي المنصوص عليها فيالقانون المدني,ولها بوجه خاص حق قبول الهبات والمنح والاعانات والوصايا والوقف من داخل العراق وتقبل من خارج العراق بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة عليها .
ب – تكون ميزانية الجامعة او الكلية الاهلية منفصلة عن ميزانية الجهة المؤسسة لها .
ج – تحدد الجامعة او الكلية الاهلية شروط القبول الخاصة بها وتدد كذلك الاجور الدارسية التي تستوفيها من الطلبة والرواتب والمكافآت التي تدفع للعاملين فيها .
سدسا : يقدم طلب تاسيس الجامعة او الكلية الاهلية الىوزير التعليم العالي والبحث العلمي مشفوعا بنظام لها يتضمن الاحكامالمتعلقة بتحديد اهدافها وفروع دراستها ومواردها المالية وتنظيم هيئاتها العلمية ولادارية وكل ما يخص شؤون التدريس والتدريسيين والطلاب والامتحانات والموظفين العالمين فيها .
سابعا : يبت وزير التعليم العالي والبحث العلمي في موضوع الطلب خلال ثلاثة اشهر من تريخ وصوله الى الوزارة, وفي حالة الرفض يحق لطالب التاسيس الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء ويكون القرار الذي يصدره المجلس فيه نهائيا .
ثامنا : تكون الدراسة في الجامعة او الكلية الاهلية صباحية, واللغةالعربية لغة التدريس فيه وللجامعة او الكلة الاهلية ان تقرر تدريس المواد بلغات اخرى .
تاسعا : تخضع الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة او الكلية الاهلية لقواعد تقييم الشهادات والدرحات العلمية المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
عاشرا : يجوز ان تقدم الدولة الدعم المالدي الى الجامعات والكليات الاهلية على الوجه الذي تراه مناسبا وفقا لنظرتها العامة الى مايخدم مصلحة المجتمع .
حادي عشر : تخضع الجامعة والكلية الاهلية لاحكامالقوانين التي تسري سعلى جامعات الدولة فيما يتعلق بالتعاقد معالتدريسيين العرب والاجانب وعقد الاتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات العلمية اليت تعنى بالبحث العلمي, او الحصول علىالمساعدات التي تعينها على بلوغ اهدافها .
ثاني عشر : تراقب وزار التعليم العالي والبحث العلمي نشاط الجامعات والكليات الاهلية من خلال محاضر اجتماعات هيئاتها العلمية والدارية والتقارير السنوية عن وضعها الدراسي والمالية التي على الجامعة ان ترسلها الى الوزارة سنويا .
رابع عشر : لا تلتزم الدولة بتعيين الخريجين في الجامعات والكليات الاهلية .
خامس عشر : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة