تعديل القسم الاول من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963

عنوان التشريع: تعديل القسم الاول من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 812
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 10 – 1987 ما يلي : –

اولا : يعدل القسم الاول من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 (المعدل) على الوجه الاتي : –
القسم الاول رسم البناء
1- يستوفى رسم البناء فيما يتعلق بابنية السكن بنسبة (100) مائة فلس عن كل متر مربع من المسقط الافقي للبناء المراد انشاؤه لكل طابق (بضمنه الرفات والنتوءات) .
ويكون الرسم للغرض المذكور (500) خمسمائة فلس لمن يملك اكثر من دار واحدة .
2- يستوفى رسم البناء فيما يتعلق بالابنية المشيدة للاغراض الاستثمارية التجارية والصناعية بنسبة دينار واحد عن كل متر مربع وفقا للتحديدات المشار اليها في (1) اعلاه .
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تريخ نشره في الرجيدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك