تعديل القسم الاول من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963

      التعليقات على تعديل القسم الاول من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القسم الاول من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 812
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 10 – 1987 ما يلي : –

اولا : يعدل القسم الاول من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 (المعدل) على الوجه الاتي : –
القسم الاول رسم البناء
1- يستوفى رسم البناء فيما يتعلق بابنية السكن بنسبة (100) مائة فلس عن كل متر مربع من المسقط الافقي للبناء المراد انشاؤه لكل طابق (بضمنه الرفات والنتوءات) .
ويكون الرسم للغرض المذكور (500) خمسمائة فلس لمن يملك اكثر من دار واحدة .
2- يستوفى رسم البناء فيما يتعلق بالابنية المشيدة للاغراض الاستثمارية التجارية والصناعية بنسبة دينار واحد عن كل متر مربع وفقا للتحديدات المشار اليها في (1) اعلاه .
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تريخ نشره في الرجيدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة