تعليمات رقم (2) خاصة بقواعد التحقيق في حوادث الطيران و تشكيل لجان التحقيق الفني

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) خاصة بقواعد التحقيق في حوادث الطيران و تشكيل لجان التحقيق الفني
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (1) من المادة الحادية والاربعين بعد المئة من قانون الطيران المدني رقم (48) لسنة 19740
أصدرنا التعليمات التالية: –

1 – نطاق تطبيق التعليمات – تطبق هذه التعليمات على: –
1 – 1 – جميع حوادث الطيران التي تقع في اقليم الجمهورية العراقية والفضاء الذي يعلوه0
1 – 2 – جميع حوادث الطيران للطائرات المدنية العراقية التي تقع في اي مكان لا يتبع دولة اخرى0
1 – 3 – جميع حوادث الطيران للطائرات المدنية العراقية التي تقع في اقاليم الدول الاخرى وتسمح تلك الدول لسلطات الطيران المدني العراقية بالتحقيق فيها او تطلب منها ذلك وفق الملحق رقم (13) من اتفاقية شيكاغو0
1 – 4 – جميع الحوادث البسيطة والتي تشمل الوقائع التي ترتبط بتشغيل الطائرة ويكون لها تأثيرا على سلامة التشغيل او كان من المحتمل ان تؤثر على سلامة تشغيلها والتي تقع في الاماكن المقصودة بالفقرات (1 – 1 و 1 – 2 و 1 – 3)0
2 – الاخطار – تكون مسؤولية الاخطار عن حوادث الطيران، كما يلي: –
2 – 1 – على جميع الافراد اخطار مديرية الطيران المدني العامة (مركز تنسيق البحث والانقاذ او دائرة سلامة الطيران) او السلطات المحلية فورا حال علمهم بوقوع حادث طيران0
2 – 2 – على السلطات المحلية اخطار مديرية الطيران المدني العامة (مركز تنسيق البحث والانقاذ او دائرة سلامة الطيران) فورا حال علمها بوقوع حادث طيران بأسرع واسهل الوسائل الممكنة0
2 – 3 – على قائد الطائرة اخطار مديرية الطيران المدني العامة (مركز تنسيق البحث والانقاذ او دائرة سلامة الطيران) فورا حال وقوع حادث طيران، وتنتقل مسؤولية الاخطار الى جميع اعضاء طاقم تلك الطائرة وحسب تسلسل المسؤولية0
2 – 4 – على المستثمر اخطار مديرية الطيران المدني العامة (مركز تنسيق البحث والانقاذ او دائرة سلامة الطيران) فورا حال علمه بوقوع حادث طيران لطائرته0
2 – 5 – يجب ان يكون الاخطار متضمنا اكثر ما يمكن من المعلومات المتوفرة عن حادث الطيران والمتعلقة بالطائرة وطاقمها وحمولتها، على ان لا يؤخر جمع المعلومات على سرعة توصيل الاخطار0
3 – ازاحة اجزاء وموجودات الطائرة: –
3 – 1 – على السلطات المحلية المحافظة على الطائرة واجزائها وموجوداتها وحطامها وعدم السماح بأقلاعها حتى وصول اللجنة التحقيقية الفنية او ممثلها او الحصول على التصريح من مديرية الطيران المدني العامة يخولها اتخاذ القرار الخاص بذلك0
3 – 2 – لا يجوز لاي شخص اخذ او ازالة اثار او تغيير وضع طائرة او اجزائها او موجوداتها او حطامها او اي شيء يتعلق بالحادث، ويشمل ذلك الوثائق والسجلات والتسجيلات ذات العلاقة، الا بتصريح من اللجنة التحقيقية المختصة0
3 – 3 – يجوز للسلطات المحلية المختصة القيام ببعض او كل الاعمال المحظورة في الفقرة السابقة عند وجود خطر تسببه الطائرة او اجزاؤها او موجوداتها او حطامها على السلامة العامة او موجوداتها او حطامها على السلامة العامة او سلامة الملاحة الجوية، او لانقاذ حياة شخص او ممتلكات، على ان تقدم هذه السلطات تقريرا وافيا بالوضع الذي كانت عليه هذه الاشياء قبل تغييرها او تحريكها او مديرية الطيران المدني العامة، وان تذكر في التقريرالاسباب التي دعت للقيام بهذه الاعمال مع استخدام الوسائل التي تساعد على حفظ الاثار والادلة كالتصوير الفوتوغرافي او الرسم او اي وسيلة اخرى ممكنة0
3 – 4 – يمنع دخول الاشخاص غيرالمخولين من قبل اللجنة التحقيقية المختصة الى مكان الحادث او المنطقة التي تحددها اللجنة المذكورة، ويشمل هذا المنع مالك الطائرة ومستثمرها وصانعها وجميع منتسبيهم0
4 – واجبات ومسؤوليات دائرة سلامة الطيران – تكون دائرة سلامة الطيران مسؤولة عن التحقيق الفني في حوادث الطيران وتمارس واجباتها في مجال التحقيق، على النحو الآتي: –
4 – 1 – اصدار النشرات والمطبوعات التي تهدف الى نشر الوعي والاشاد لتقليل وقوع حوادث الطيران0
4 – 2 – وضع خطط وقواعد التحقيق في حوادث الطيران، على ان تقترن بموافقة مدير عام الطيران المدني0
4 – 3 – تقديم التوصيات الى مدير عام الطيران المدني لتوفير شراء الاجهزة والمطبوعات والمواد الاخرى والتي تساعد في اعمال التحقيق0
4 – 4 – متابعة تنفيذ التوصيات التي ترد في تقارير اللجان التحقيقية المختصة0
4 – 5 – حفظ وثائق وسجلات وتقارير وكل ما يتعلق بحوادث الطيران0
5 – تشكيل لجان التحقيق الفني: –
5 – 1 – تشكل اللجنة التحقيقية للتحقيق في حادث طيران من ثلاثة اشخاص من الفنيين المختصين، يكون احدهم مسؤول اللجنة، واما الحوادث البسيطة فيمكن ان يقتصر التحقيق على تكليف شخص واحد او شخصين0
5 – 2 – يجب ان يكون مسؤول اللجنة واحد اعضائها على الاقل من مهندسي دائرة سلامة الطيران0
5 – 3 – على رئيس سلامة الطيران حال علمه بوقوع حادث طيران تسمية مسؤول اللجنة، وكذلك عضوي اللجنة، وفي الحوادث البسيطة تسمية من يقوم بالتحقيق0
5 – 4 – لمدير عام الطيران المدني احلال اشخاص محل الذين تمت تسميتهم من قبل رئيس دائرة سلامة الطيران للتحقيق في حوادث الطيران، على ان تراعى احكام الفقرتين (5 – 1 و 5 – 2)0
5 – 5 – يعتبر التحقيق الفني وتقرير اللجنة الخاص به سريا حتى اعلانه او تبليغه0
6 – واجبات مسؤول اللجنة ومسؤولياتهم: –
6 – 1 – على مسؤول اللجنة الوصول حالا الى مكان الحادث بأسرع الوسائل الممكنة، وعلى الاعضاء الآخرين العمل وفق توجيهات مسؤول اللجنة0
6 – 2 – على مسؤول اللجنة تقديم (الاخطار الاولي) الى مدير عام الطيران المدني لارساله الى الجهات التي يحددها الملحق الثالث عشر لاتفاقية شيكاغو0
6 – 3 – لمسؤول اللجنة تحديد طريقة وكيفية اشتراك وحضور الجهات الاخرى وحسب احكام الملحق الثالث عشر لاتفاقية شيكاغو0
6 – 4 – يجوز لمسؤول اللجنة تخويل الاشخاص للدخول الى مكان الحادث او المنطقة0
6 – 5 – يجوز لمسؤول اللجنة الموافقة على أخذ او ازالة آثار أو تغيير وضع طائرة او اجزائها او موجوداتها او حطامها او اي شيء يتعلق بالحادث0
6 – 6 – على مسؤول اللجنة تقديم (الاخطار اللاحق) الى مدير عام الطيران المدني لارساله الى الجهات التي يحددها الملحق الثالث عشر لاتفاقية شيكاغو0
6 – 7 – على مسؤول واعضاء اللجنة وضع تقرير الخاص بالحادث في ضوء الاساليب الواردة في (دليل التحقيق في حوادث الطائرات) الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولية برقم (6920 – م ج / 855)0
6 – 8 – على اللجنة تضمين تقريرها التوصيات اللازمة لمنع وقوع الحوادث المشابهة في المستقبل ولرفع مستوى سلامة الطيران المدني0
6 – 9 – يجوز لمسؤول اللجنة اثناء سير التحقيق تقديم التوصيات اللازمة للمحافظة على سلامة الطيران المدني0
6 – 10 – على مسؤول اللجنة التنسيق في العلاقات التي تحصل بين اللجنة وبين السلطات والدوائر الاخرى او ممثليها والتي تسمح القوانين والانظمة توجدهم في مكانن الحادث او الذين يقومون بأعمال ذات صلة بالحادث0
7 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية0

مدير عام الطيران المدني

أضف تعليقك