انهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (374) في 28/ 3 / 1977

عنوان التشريع: انهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (374) في 28/ 3 / 1977
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 807
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 10 – 1987 ما يلي : –

1- ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (374) ثلثمائة واربعة وسبعين المؤرخ في 28 – 3 – 1977 الثامن والعشرين من اذار عام الف وتسعمائة وسبعة وسبعين .
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس قيادة الثورة

أضف تعليقك