الموافقة على ترفيعات المدرسين والمعلمين والمدرسات والمعلمات في منطقة الحكم الذاتي

      التعليقات على الموافقة على ترفيعات المدرسين والمعلمين والمدرسات والمعلمات في منطقة الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: الموافقة على ترفيعات المدرسين والمعلمين والمدرسات والمعلمات في منطقة الحكم الذاتي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 806
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 10 – 1987 ما يلي : –

1- الموافقة على ترفيعات المدرسين والمعلمين والمدرسات والمعلمات فيمنطقة الحكم الذاتي التي تمت قبل اكماله الخدمة المطلوب اداؤها في المناطقالواردة بقرار ملس قيادة الثورة المرقم 1034 الف واربعة وثلاثين المؤرخ في 21 – 9 – 1975 الحادي والعشرين من شهر ايلول عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين .
2- لا يرفعالمشمولون بالفقرة (1) من هذا القرار الى الدرجة التالية مالم يؤدوا الخدمة المطلوبة خلال خدمتهم اللاحقة لتأريخ صدور هذا القرار .
3- يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة