دمج المنشأة العامة لصناعة الغاز والمنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية

      التعليقات على دمج المنشأة العامة لصناعة الغاز والمنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية مغلقة

عنوان التشريع: دمج المنشأة العامة لصناعة الغاز والمنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 800
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 10 – 1987 ما يلي : –

اولا : 1 – تدمج المنشأة العامة لصناعة الغاز فيالمنطقة الجنوبية والمنشأة العامة لتصفية النفط فيا لمنطقة الجنوبية بمنشأة واحدة تسمى (المنشأة العامة لصنيع النفط والغاز في المنطقة الجنوبية) وتتولى جميع المهام التي كانت موكلة للمنشأتين وتنقل اليها جميع الحقوق والواجبات والالتزامات .
2 – يدير المنشأة موظف بدرجة مدير عام .
ثانيا : تلغى الهيئة النوعية لشؤون الغاز المنصوص عليها في الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (269) مائتين وتسعة وستين المؤرخ في 26 – 4 – 1987 السادس والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين, ويخول وزير النفط صلاحية توزيع مهامها وواجباتها على دوائر وهيئات مركز الوزارة .
ثالثا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة