عنوان التشريع: السماح للعراقي المقيم وغير المقيم وللاجنبي بادخال الذهب المشغول وغير المشغول الى العراق
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 801
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 10 – 1987 ما يلي : –
1- يسمح للعراقي ,المقيم وغير المقيم, وللاجنيب ادخالالذهب المشغول وغير المشغول الى العراق دون تحديد الوزن, ويعفى من الرسم الكمركي شريطة ان يجري التصريح عنه عند ادخاله الى العراق وعرضه على الجهاز المركزي للتفتييش والسيطرة النوعية لتحديد عيار الذهب ووسمه, ويسمح بعد ذلك بالتصرف بالذهب المشغول وغير المشغول داخل العراق .
2- لا يسمح باخراج الذهب الى خارج العراق فيما عدا الذهب المشغول الاغراض الاستعمال الشخصي وفي حدود الاوزان المسموح بها بموجب قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق رقم 78 لسنة 1983 .
3- يسمح للعراقي بادخال العملات الاجنبية, القابلة للتحويل, الى العراق وفتح حسابات بها لدى المصارف العراقية, ويسمح له بشراء الضائع من (السوق الحرة) دون تحديد المبلغ ودجون شرط جواز السفر على ان يصرح بالعملة الاجنبية عند ادخالها الى العراق .
4- يعتبر هذا القرار معدلا ومكملا للقانون رقم 78 لسنة 1983 ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه .
5- ينفذ هذا القرار منت ترايخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة