عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1975 تنظيم اجراءات اخراج الأمتعة الشخصية لمسافرين الداخلة في المانفست في حوزة الكمارك
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين (23 و 79) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، أصدرنا التعليمات التالية:-
1 – يصرح المسافر على استمارة بيان الامتعة (باربع نسخ) الامتعة والمواد المستوردة من قبله والداخلة في المانفيست، ويكون التصريح طبقا لا هو منصوص عليه في المادة (29) من قانون الكمارك0
2 – تكشف المواد المصرحة من قبل مأمور كمرك الكشف المختص، بالاشتراك مع مخمن الكمرك، وتثبت من قبلهما الامتعة والمواد حسب نتيجة الكشف ومقدار قيمتها المقدرة والرسم الكمركي المستوجب دفعه ان وجد، وتعرض استمارة (بيان الامتعة) على المدير المختص للموافقة على قبولها0
3 – يمسك سجل خاص في شعبة (المانفيست) تسجل فيه استمارات (بيان الامتعة) بأرقام متسلسلة0
4 – يؤشر المانيفست المختص بما يفيد اخراج الامتعة والمواد المدونة فيه بموجب استمارة (بيان الامتعة)0
5 – يجري تسليم الامتعة والمواد بعد دفع الرسم الكمركي عنها ان وجد بموافقة من المدير المختص0
6 – يجري تفريق نسخ استمارة (بيان الامتعة)، على الوجه التالي: –
أ – النسخة الاولى – تستعمل لاستلام الامتعة والمواد، وتحفظ في الدائرة الكمركية التي اصدرتها0
ب – النسخة الثانية – ترسل الى المديرية العامة – التدقيق – لاغراض تدقيقية0
ج – النسخة الثالثة – ترسل الى مديرية التدقيق في الدائرة الكمركية التي اصدرتها لاغراض تدقيقية0
د – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية0
مدير عام الكمارك والمكوس