الغاء الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة 3/ 4 من المقاطعة 20/ ولداي ومنيسيف

      التعليقات على الغاء الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة 3/ 4 من المقاطعة 20/ ولداي ومنيسيف مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة 3/ 4 من المقاطعة 20/ ولداي ومنيسيف
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 795
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 10 – 1987 ما يلي : –

1 – تلغى الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة 3/4 من المقاطعة 20/ ولداية ومنيسيف, وتلغى السندات الصادرة وفقا لذلك .
2 – يتم اطفاء حق التصرف في القطعة المشار اليها وفقا لاحكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة