عنوان التشريع: ايقاف العمل لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (529) في 26/ 7 /1987
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 790
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 10 – 1987 ما يلي : –
1- يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (529) خمسمائة وتسعة وعشرين المؤرخ في 26 – 7 – 1987, السادس والعشرين من تموز عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين لغاية 1 – 7 – 1988 .
2- يتولى وزير النقل والمواصلات تنفيذ هذا القرار
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة