عنوان التشريع: الغاء اقسام التطوير الاداري في مراكز الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 789
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 10 – 1987 ما يلي : –
1- تلغى اقسام التطوير الاداري اينما وجدت في مراكز الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
2- ينفذ هذا القرار من تريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة