عنوان التشريع: رقم 556 (منح موظفي ديوان الرقابة المالية بدل سكني)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 556
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 5 / 1975 ما يلي: –
1 – يمنح موظف ديوان الرقابة المالية الذي يكون مقر عمله الدائم في دوائر الديوان خارج العاصمة مخصصات بدل سكن مقدارها عشرون دينارا شهريا بالنسبة للمتزوج، وعشرة دنانير لغير المتزوج0
2 – تستثنى هذه المخصصات من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل0
3 – يتولى وزير المالية ورئيس مجلس الرقابة المالية تنفيذ هذا القرار0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة