قانون التعديل الثاني لقانون الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية رقم 13 لسنة 1972

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية رقم 13 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية رقم 13 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-31 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (4) من المادة التاسعة من قانون الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية رقم (13) لسنة 1972 المعدل، ويحل محلها ما يلي: –
4 – ثلاثة أعضاء يمثلون شركة النفط الوطنية العراقية، ومصلحة مصافي النفط، ومصلحة توزيع المنتجات النفطية0

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرصمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لفك ارتباك شركة المعادن الوطنية العراقية من وزراة النفط والحافها بوزارة الصناعة والمعادن بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1330) في 8 / 12 / 1974، وتحويلها من ثم الى المؤسسة العامة للمعادن0
ولما كان النص تمثميلها في مجلس ادارة الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية قد استند في حينه الى ارتباطها السابق بوزارة النفط عندما كن عنوانها ” وزارة النفط والمعادن “، واصبح الان منتهيا للاسباب المتقدمة، فقد اقتضى انهاء مفعول النص المذكور بالنسبة اليها0
ولاجله شرع هذا القانون0