عنوان التشريع: اضافة فقرة جديدة الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (499) في 11/ 6 / 1986
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 788
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-07 00:00:00
استنادا الى احكام لفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 10 – 1987 ما يلي : –
اولا : يضاف ما ياتي الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (499) اربعمائة وتسعة وتسعين, المؤرخ في 11 – 6 – 1986 الحادي عشر من شهر حزيران عام الف وتسعمائة وستة وثمانين, ويعتبر الفقرة (3) منه ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها وفقا لذلك .
3 – يؤدي من يمنح (سيف القادسية) امام رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة . اليمين التالية : –
بسم الله الرحمن الرحيم, بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق .
“اقسم بالله العطيم, وبغيرة كل رجل امين, واقسم بالعراق ارضا وسماء, هواء وماء’ شعبا ومقدسات . . واقسم بمبادىء الامة العربية وبامجادها وروموزها . . واقسم بدماء الاكرم منا جميعا, وبشرف العربيات والعراقيات, واقسم بشرف العسكرية, ان اصون مبادىء هذا السيف العربي العراقي , الذي ما ان امسكت به قبضات الرجال الشرفاء المؤمنين حتى فعل فعله النبيل دفاعا عن المقدسات والشرف والوطن الغالي, واعلن بتصميم لا يلين , بان لا ادع هذا السيف يسقط من يدي حيثما اشتدت المناملة مع الاعداء الا وانا صريع الواجب الوطني المقدس, والله اكبر” .
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة