عنوان التشريع: الغاء الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في قانون وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 787
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-07 00:00:00
استنادا الى احكام لفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 10 – 1987 ما يلي : –
1- تلغى الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في قانون وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 وفي النظام رقم 21 لسنة 1978 الصادر بموجب القانون المذكور .
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة