الغاء الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في قانون وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976

      التعليقات على الغاء الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في قانون وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في قانون وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 787
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-07 00:00:00

استنادا الى احكام لفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 10 – 1987 ما يلي : –

1- تلغى الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في قانون وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 وفي النظام رقم 21 لسنة 1978 الصادر بموجب القانون المذكور .
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة