قانون التعديل الرابع عشر لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الرابع عشر لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع عشر لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-28 00:00:00

مادة 1
يلغى البندان (د) و (ه) من الفقرة ” 1 ” من المادة الثانية والثلاثين من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، ويحل محلهما ما يلي: –
د – الابناء والبنات العازبات، والبنات المطلقات او الارامل عند طلاقهن او ترملهن، اذا كن يستحقن النفقة الشرعية، ولم يكن لهن معيل شرعي او اذا فقدن معيلهن الشرعي0

مادة 2
يضاف البند التالي الىالفقرة (1) من المادة الثانية والثلاثين، ويكون البند (ز) لها: –
ز – وتسري احكام البندين (د) و (ه) اعلاه، كذلك على الاشخاص المشار اليهم فيهما ممن يستحقون النفقة الشرعية وليس لهم معيل شرعي، او فقدوا معيلهم الشرعي، قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل0 على ان تصرف استحقاقات هؤلاء من خزينة الدولة، دون المساس بالحقوق التي اكتسبها بقية المستحقين قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل0

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لوحظ ان القانون رقم (121) لسنة 1974 (التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966) جاء قاصرا عل منح الحقوق التقاعدية لبنت ابن المتقاعد واخته الوارد ذكرهما في المادة (37) من القانون دون ان يتناول بنت المتقاعد الوارد ذكرها في المادة (32)، اذ بقيت محرومة من الحق التقاعدي عن ابيها، اذا كان طلاقها او ترملها قد نقع بعد وفاة ابيها نتيجة للقيد الوارد في البند (د) من الفقرة (1) من المادة المذكورة، خلافا لبنت ابنه واخته، ولغرض مساواة بنت المتقاعد بهما وتحقيق الانسجام في الاحكام بين المادة (37) من القانون، المادة (32) منه0
شرع هذا القانون0