اعفاء الشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها

      التعليقات على اعفاء الشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء الشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 767
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-01 00:00:00

استنادا الى احكام لفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 10 – 1987 ما يلي : –

1- تعفى الشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق منتجميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها بسبب تنفيذها تلك المشاريع بما في ذلك ضريبة الدخل المتحققة على مدخولات منتسبيها منت غير العراقيين .
2- يطبق الاعفاء المنصوص عليه في هذا القرار على المشرايع الجديدة التي يتم التوقيع على عقودها بعد تاريخ تنفيذ هذا القرار .
3- ينهي العمل بقانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 60 لسنة 1985 على ان يستمر العمل به بالنسبة للمشاريع المشمولة باحكامه قبل تاريخ تنفيذ هذا القرار .
4- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة